للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك (١).

قوله: (وَلا تُنكأُ قروحُهُ) قال في الجواهر: ولا يغير عن هيئته التي مات عليها أصلًا (٢).

قوله: (ويُؤْخَذُ عَفْوُهَا) أي: يؤخذ عن (٣) الميت ما سيل من تلك القروح مما هو معفو عنه، قال في الجلاب: ومن به قروح غسل بالماء السخن وأخذ عفوها ولا تنكأ (٤).

قوله: (وَقِرَاءَةٌ عِنْدَ موتهِ كَتَجْمِير الدَّارِ) أي: ومما يكره أيضًا القراءة عند الميت حين موته وتجمير الدار (٥)، قال مالك: وليس من عمل الناس، وأجازه ابن حبيب (٦)، وأشار بقوله: (وَبَعْدَهُ) إلَّا أن القراءة أيضًا ليست مشروعة بعد (٧) الموت.

ابن أبي جمرة (٨): ومذهب مالك كراهة القراءة على القبور (٩)، وإليه أشار بقوله: (وَعَلى قَبرِهِ).

قوله: (وَصِيَاحٌ خَلْفَهَا، وَقَوْلُ: اسْتَغْفِرُوا لها) أي: ومما يكره أيضًا الصياح خلف الجنازة، وقول القائل: استغفروا لها، ونحوه لابن حبيب، قال: وسمع سعيد بن جبير شخصًا يقول ذلك، فقال: لا غفر الله لك (١٠).

قوله: (وَانْصِرَافٌ عَنْهَا بِلا صَلاةٍ) أي: ومما يكره أيضًا الانصراف عن الجنازة من غير أن يصلى عليها، وقاله في النوادر (١١).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٤٥.
(٢) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٨٤.
(٣) في (ن ٢): (من).
(٤) انظر: التفريع: ١/ ٢٦٨.
(٥) في (س) و (ن): (داره).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٤٢.
(٧) في (ز): (عند).
(٨) في (س): (حمزة).
(٩) انظر: التوضيح: ٢/ ٤٩٧.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٧٠.
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>