للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (أَوْ بِلا إِذْنٍ، إِنْ لَمْ يُطَوِّلُوا) قال في الجلاب: ومن صحب جنازة فلا ينصرف حتى توارى ويأذن له أهل الميت إلا أن يطول ذلك؛ أي (١)؛ فإن طال ذلك (٢) فله الانصراف بلا إذن (٣).

قوله: (وَحَمْلُهَا بِلا وُضُوءٍ) يريد: أنه يكره حمل الجنازة لغير المتوضئ، ورواه ابن القاسم عن مالك، وأجاز ذلك (٤) في رواية أشهب (٥).

(المتن)

وَاِدْخَالُهُ بِمَسْجِدٍ، وَالصَّلاةُ عَلَيهِ فِيهِ، وَتِكْرَارُهَا وَتَغْسِيلُ جُنُبٍ، كَسِقْطٍ وَتَحْنِيطُهُ، وَتَسْمِيَتُهُ، وَصَلاةٌ عَلَيْهِ، وَدَفْنُهُ بِدَارٍ، وَلَيسَ عَيبًا بِخِلافِ الْكَبِيرِ، لا حَائِضٍ وَصَلاةُ فَاضِلٍ عَلَى بِدْعِي أَوْ مُظْهِرِ كَبِيرَةٍ، وَالإِمَامِ عَلَى مَنْ حَدُّهُ الْقَتْلُ بِقَوَدٍ أَوْ حَدٍّ وَإنْ تَوَلاهُ النَّاسُ دُونَهُ، وإنْ مَاتَ قَبْلَهُ فَتَرَدُّدٌ، وَتَكْفِينٌ بِحَرِيرٍ، وَنَجِسٍ، وَكَأخضَرَ، وَمُعَصْفَرٍ أَمْكَنَ غَيْرُهُ،

(الشرح)

قوله: (وإدخَالُهُ بِمَسْجِدٍ، وَالصلاةُ عَلَيْهِ فِيهِ) هكذا قال في المدونة (٦). ابن يونس: فإن وضعت قرب المسجد للصلاة عليها فلا بأس أن يصلي عليها من بالمسجد بصلاة (٧) الإِمام إذا ضاق خارج المسجد بأهله (٨)، وحكى اللخمي في الصلاة على الميت في المسجد الكراهة والجواز والمنع (٩).

قوله: (وَتكرَارُهَا) أي: ومما يكره أيضًا تكرار الصلاة على الميت، قال في الرسالة: ولا يصلى على من قد صُلي عليه (١٠)، ونقل عن أبي عمران أن ذلك فيما إذا صلى عليه


(١) قوله: (أي) ساقط من (س).
(٢) قوله: (أي: فإن طال ذلك) ساقط من (ن ٢).
(٣) انظر: التفريع: ١/ ٢٦٦.
(٤) قوله: (وأجاز ذلك) يقابله في (ن ٢): (وأجازه).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٦٩.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٤.
(٧) في (ن ٢): الصلاة).
(٨) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٨٩٧.
(٩) انظر: التبصر، للخمي، ص: ٦٦٠.
(١٠) انظر: الرسالة، ص: ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>