للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جماعة، قال: وأما لو صلى عليه رجل واحد لجاز للجماعة أن تعيد بعده.

قوله: (وَتَغْسِيلُ جُنُب) هو من باب إضافة المصدر إني الفاعل، والمعنى: أنه يكره لمن عليه جنابة (١) أن يغسل الميت، ورواه ابن القاسم عن مالك وزاد عنه: وذلك جائز للحائض، وقاله ابن حبيب، وأجاز ذلك ابن عبد الحكم للجنب (٢) أيضًا.

ابن شعبان: وهو أحب إلينا (٣).

قوله: (كَسِقْطٍ، وَتَحْنيطُهُ، وَتَسْمِيَتُه، وَصَلاةٌ عَلَيْهِ، وَدَفْنُهُ بِدَارٍ) أي: وكذلك يكره تغسيل السقط وتحنيطه وتسميته والصلاة (٤) عليه ودفنه في الدار (٥).

وقاله مالك (٦) في المدونة والمجموعة وغيرهما، قال في المدونة: وكذلك الصبي الذي لم يستهلَّ صارخًا.

ابن حبيب: ولا بأس أن يغسل عنه الدم ويلف (٧) في خرقة، وأجاز في الواضحة دفنه في الدور (٨)، وفي السقط ثلاث لغات: ضم السين وفتحها وكسرها.

قوله: (وَلَيْسَ عَيْبًا بِخِلافِ الْكَبِيرِ) أي: فإن دفن السقط في الدار (٩) فلا يكون عيبًا يوجب ردها (١٠) إذا بيعت (١١)، هذا معنى كلامه وفيه نظر، فإن ابن بشير قال: المنصوص أنه عيب، وقيل: لا (١٢)، وأما الكبير فلا إشكال أن دفنه في الدار عيب فيها.

وقوله: (لا حَائِضٍ) أي: فلا يكره تغسيلها الميت، وقد تقدم ذلك عن ابن القاسم.


(١) في (س): (جناية).
(٢) قوله: (للجنب) ساقط من (ن ٢).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٤٦ و ٥٤٧.
(٤) في (س): (وصلاة).
(٥) في (ن ٢): (الدور).
(٦) قوله: (مالك) ساقط من (ن ٢).
(٧) في (ن ٢): (فيلف).
(٨) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٥ و ٢٥٦، والنوادر والزيادات: ١/ ٥٩٧.
(٩) في (س) و (ن) و (ن ٢): (الدور).
(١٠) في (ن) و (ن ٢): (الرد).
(١١) في (ن): (تغير).
(١٢) انظر: التوضيح: ٢/ ١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>