للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَصَلاةُ فَاضِلٍ عَلَى بِدْعِيٍّ أَوْ مُظْهِرِ كَبِيرةٍ) إنما كره ذلك ليرتدع من هو بمثابته عن بدعته وإظهار ما هو عليه من الكبائر، وهو قول مالك (١)، خلافًا لابن حبيب (٢).

قوله: (وَالإِمَامِ عَلَى مَنْ حَدُّهُ الْقَتْلُ) أي: وكذا يكره للإمام الصلاة على من حده القتل.

واحترز بقوله: (على من (٣) حده القتل) مما إذا لم يكن كذلك (٤) كالقاذف والزاني البكر إذا أقام (٥) عليهما الحد فماتا من ذلك فإنه يصلى عليهما، وقاله في المدونة (٦).

قوله: (بِقَوَدٍ) أي: بأن يكون قد قتل غيره قتلًا يوجب القود وهو القصاص، فإذا حكم الإِمام بقتله فلا يصلى عليه.

قوله: (أَوْ حَدٍّ) يريد: كقتل الزاني الشيب (٧) أو السابِّ (٨) أو تارك الصلاة. ابن القاسم عن مالك: ويصلي عليه الناس دون الإِمام (٩)، وحكي عن (١٠) ابن عبد الحكم أن للإمام أن يصلي على المرجوم إن شاء واحتج بأنه عليه السلام صلى على ماعز والغامدية (١١).

قوله: (وَإِنْ تَوَلَّاهُ النَّاسُ دُونَهُ) أي: دون الإِمام؛ لأنه (١٢) نص في المدونة على أن المحارب إذا قتله الناس دون الإِمام أنه (١٣) لا يصلي عليه (١٤).

قوله: (وَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ فَتَرَدُّدٌ) أي: فإن مات من وجب عليه القتل قبل أن يقيم


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٨.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦١٤.
(٣) قوله: (على من) زيادة من (ن ٢).
(٤) في (ن ٢): (ذلك).
(٥) في (ن ٢): (قام).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٤.
(٧) قوله: (الشيب) زيادة من (ن ٢).
(٨) قوله: (السابِّ) ساقط من (ن)، في (ن ٢): (السارق).
(٩) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٤، والنوادر والزيادات: ١/ ٦١٤.
(١٠) قوله: (وحكي عن) يقابله في (ن ٢): (وحكى).
(١١) انظر: شرح التلقين: ٣/ ١١٧٦.
(١٢) في (ن): (لا).
(١٣) قوله: (أنه) ساقط من (ن).
(١٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>