للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإِمام عليه الحد أو (١) القصاص، فتردد الأشياخ في صلاة الإِمام عليه وعدم صلاته، فذهب اللخمي إلى أن الإِمام وأهل الفضل والخير لا يصلون عليه؛ ليكون ردعًا لغيره من الأحياء (٢)، ونص أبو عمران على أن الإِمام يصلي عليه (٣).

قوله: (وَتكْفِينٌ بِحَرِيرٍ) أي: ومما يكره أيضًا (٤) التكفين في الثياب (٥) الحرير وقاله في المدونة (٦). اللخمي: وأجازه في سماع ابن وهب (٧) للرجال والنساء (٨).

قوله: (وَنَجِسٍ) أي: وكذلك يكره التكفين بالنجس (٩)، وظاهر كلام ابن الجلاب أنه ممنوع، لقوله: ولا يكفن في ثوب نجس (١٠).

قوله: (وَكَأَخْضَرَ (١١)، وَمُعَصْفَرٍ) الجزولي: والأسود والأزرق (١٢) والأخضر مكروه، وأجاز ذلك ابن عتاب (١٣) وابن راشد (١٤)، واختلف في المعصفر، ومذهب المدونة (١٥) وهو المشهور الكراهة، وأجازه في المجموعة مطلقًا، وابن حبيب: للنساء فقط (١٦)، وإنما قال: (وكأخضر) ليعم غيره من الألوان ما عدا الأبيض.


(١) في (ن ٢): (و).
(٢) في (ن) و (ن ٢): (الأشرار) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦٦٤.
(٣) انظر: التوضيح: ٢/ ١٥٢.
(٤) قوله: (أيضًا) زيادة من (ن ٢).
(٥) قوله: (الثياب) ساقط من (ن)، وفي (ن ٢): (ثياب).
(٦) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ١٨٨.
(٧) قوله: (ابن وهب) يقابله في (ن): (أشهب).
(٨) قوله: (والنساء) ساقط من (ن) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٧٠٧.
(٩) في (ز): (في النجس).
(١٠) انظر: التفريع: ١/ ٢٧٢.
(١١) في (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (كأخضر).
(١٢) قوله: (والأزرق) ساقط من (ن).
(١٣) في (ن ٢): (ابن عات).
(١٤) انظر: التوضيح: ٢/ ١٤١ و ١٤٢.
(١٥) انظر: المدونة: ١/ ١٨٨.
(١٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>