للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وتكبيرُ نَعْشٍ، وَفَرْشُهُ بِحَرِيرٍ) هكذا قال ابن حبيب إلا أنه فرق في ذلك بين الرجل والمرأة (١)، وكلامه هنا يقتضي الإطلاق، ونص كلام ابن حبيب في النوادر: ويكره إعظام النعش وأن يفرش تحت الميت قطيفة حرير أو قطيفة (٢) حمراء ولا يكره ذلك للمرأة (٣). ولعل التفرقة بالنسبة إلى الحرير فقط.

قوله: (وَإِتْبَاعُهُ بِنَارٍ) قال في المدونة والرسالة: ولا يتبع الميت بمِجْمَر (٤). وفي المختصر عن مالك: ولا يتبع بنار. ابن حبيب: وإنما يكره (٥) ذلك تفاؤلًا في هذا المقام (٦).

قوله: (وندَاءٌ بهِ بِمَسْجِدٍ أَوْ بَابِهِ) أي: وكذلك يكره أن ينادى بالميت (٧) في المسجد أو على بابه، ولا خَلاف في كراهة ذلك في المسجد، واختلف في كراهة ذلك على بابه، فكرهه مالك في العتبية (٨)؛ لقوله عليه السلام: "إياكم والنعي فإنه من عمل الجاهلية" (٩)، والنعي: أن ينادى في الناس: ألا إن فلانًا قد مات، واستخفه ابن وهب، قال: وأما الأذان (١٠) بها والإعلام من غير نداء فذلك جائز بإجماع (١١). وإلى هذا أشار بقوله: (لا بِكَحِلَقٍ بِصَوْتٍ خَفِيٍّ).

قوله: (وَقيامٌ لَهُ) أي: ومما يكره أيضًا القيام للميت عند المرور به، ورواه علي عن


(١) قوله: (الرجل والمرأة) يقابله في (ن ٢): (الرجال والنساء).
(٢) في (س): (قطعة).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٦٨.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٦، والرسالة: ص: ٥٤.
(٥) في (ن ٢): (كره).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٧٠.
(٧) في (ن ٢): (به).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٦٧.
(٩) أخرجه الترمذي: ٣/ ٣١٢، في باب كراهية النعي، من كتاب الجنائز، برقم: ٩٨٤، من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعًا، وبرقم: ٩٨٥، عن عبد الله بن مسعود نحوه ولم يرفعه، وقال: هذا -أي: الحديث الموقوف- أصح من حديث عنبسة. أي: الحديث المرفوع. ثم قال: حديث عبد الله حديث حسن غريب. وضعفه السيوطي في الجامع الصغير: ١/ ٢٥٤، برقم: ٢٩١٠.
(١٠) في (ن ٢): (الإذن).
(١١) في (ن ٢): (بالإجماع). وانظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٢١٧ و ٢١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>