للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك، وجوز ذلك ابن الماجشون، وجعل القائم لها (١) مأجورًا ولا شيء عليه إن ترك. ابن حبيب: فإن مرت به الجنازة فلا يعرض عنها؛ لأن ذلك من الجفاء (٢).

قوله: (وَتَطْيِينُ قَبْرٍ أَوْ تَبْيِيضُهُ (٣)) قال في المدونة، والرسالة: ويكره تجصيص القبور والبناء عليها (٤).

وفي سماع ابن القاسم: وكره مالك أن يرصص على القبر بالحجارة والطين (٥)، وقاله في الجواهر (٦).

قوله: (وَبِنَاءٌ عَلَيْهِ أَوْ تَحْوِيزٌ، وإنْ بُوهِيَ بِهِ حَرُمَ، وَجَازَ لِلتَّمْيِيزِ) أشار رحمه الله: إلى أن البناء على القبور على ثلاثة أقسام: مكروه: وهو ما إذا كان البناء. (٧) لغير المباهاة ولم يقصد به (٨) التمييز ومثله التحويز، وحرام: وهو ما إذا بوهي به؛ أي: قصد به المباهاة والتفاخر (٩)، ونص على ذلك الباجي (١٠)، وجائز: وهو ما إذا كان لقصد (١١) التمييز خاصة، وحكى اللخمي فيه (١٢) قولًا بالكراهة وإن قصر (١٣).

قوله: (كَحَجَرٍ أوْ خَشَبةٍ (١٤) بِلا نَقْشٍ) هو تشبيه في الجواز (١٥)؛ أي (١٦): فإن وضع


(١) في (ن ٢): (له).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٨٠ و ٥٨١.
(٣) قوله: (أَوْ تَبْيِيضُهُ) يقابله في (ز): (وتبييضه).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٣، والرسالة، ص: ٥٤.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٥٢.
(٦) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٩٤.
(٧) قوله: (البناء) زيادة من (س).
(٨) قوله: (به) ساقط من (ن).
(٩) في (ن ٢): (والمفاخرة).
(١٠) انظر: المنتقى: ٢/ ٤٩٤.
(١١) في (ن ٢): (القصد).
(١٢) قوله: (فيه) ساقط من (ن ٢).
(١٣) قوله: (وإن قصر) زيادة من (ن).
(١٤) في (ز): (خب).
(١٥) في (س): (بالجواز).
(١٦) قوله: (أي) ساقط من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>