للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على قبر صاحبه أو قريبه حجرًا أو خشبة بلا نقش؛ ليعرفه بها فلا بأس بذلك (١)، وهكذا في العتبية عن ابن (٢) القاسم (٣)، واحترز بغير المنقوش مما إذا وضع عليه (٤) حجًرا منقوشًا أو خشبة مكتوبًا عليها فإنه يكره، وقاله ابن القاسم (٥).

قوله: (وَلا يُغَسَّلُ شَهِيدُ مُعْتَرَكٍ فَقَطْ) أي: ولا يصلى عليه، وقاله في المدونة (٦)؛ لقوله عليه السلام: "زملوهم بكلومهم فإنهم (٧) يبعثون يوم القيامة (٨) اللون لون الدم والريح ريح المسك" (٩)، وأشار بقوله: (فقط) إلى أن الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو من مات في المعترك وقت قتال الكفار. أصبغ: والمرأة والصبي في هذا كله (١٠) كالذكر البالغ (١١).

قوله: (وَلَوْ بِبَلَدِ (١٢) الإِسْلامِ) يريد: أنه لا يغسل ولو قتله العدو في بلاد (١٣)


(١) قوله: (بذلك) ساقط من (ن ٢).
(٢) قوله: (عن ابن) يقابله في (ن ٢): (لابن).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٥٢ و ٦٥٣.
(٤) قوله: (عليه) ساقط من (ن).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٥٢.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٨.
(٧) قوله: (بكلومهم فإنهم) يقابله في (ن ٢): (بثيابهم لأنهم)، في (ن): (بثيابهم فإنهم).
(٨) قوله: (يوم القيامة) يقابله في (ن ٢): (وجراحهم تسيل دمًا)، وفي (ن): (يوم القيامة وجراحهم تسيل).
(٩) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وأصله في الصحيحين: أخرجه البخاري: ٣/ ١٠٣٢، في باب من يجرح في سبيل الله عز وجل، من كتاب الجهاد والسير، برقم: ٢٦٤٩، ومسلم: ٣/ ١٤٩٥، في باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، من كتاب الإمارة، برقم: ١٨٧٦، ومالك: ٢/ ٤٦١، في باب الشهداء في سبيل الله، من كتاب الجهاد، برقم: ٩٨٤، دون لفظة: "زملوهم بكلومهم"، وأخرجه أحمد: ٥/ ٤٣١، برقم: ٢٣٧٠٨، ولفظه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أشرف على قتلى أحد فقال: "إني أشهد على هؤلاء، زملوهم بكلومهم ودمائهم".
(١٠) قوله: (كله) زيادة من (ن ٢).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦١٧.
(١٢) في (ن ٢): (لبلد).
(١٣) في (ن ٢): (بلد).

<<  <  ج: ص:  >  >>