للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإِسلام، وهو قول ابن القاسم وابن وهب وأشهب (١)، وهو ظاهر المدونة (٢). ابن بشير: وهو المشهور (٣)، وقيل: يغسل وهو قول ابن شعبان (٤)، ونسبه في الجواهر لابن القاسم (٥).

قوله: (أَوْ لم يقَاتِلْ) هكذا قال سحنون، وظاهر كلامه هنا ولو كان نائما، وهو قول ابن وهب وأصبغ (٦)، وصححه ابن الحاجب (٧). ابن يونس: وبه أقول (٨)، وقال ابن القاسم في العتبية: يغسل ويصلى عليه (٩).

قوله: (وإنْ أَجْنَبَ) يريد: أن الشهيد لا يغسل ولو كان جنبًا، وهكذا في النوادر عن أشهب وعبد الملك، وقال سحنون: يغسل ولا يصلى (١٠) عليه (١١)، قيل: والأول هو الأقرب، وإليه أشار بقوله: (عَلى الأَحْسَنِ).

قوله: (لا إِنْ رُفِعَ حَيًّا وإنْ أُنْفِذَتْ مَقَاتِلُهُ) أي: فإن رفع من المعترك حيًا ثم مات فإنه لا يكون له حكم الشهيد، بل يغسل ويصلى عليه (١٢)، وهذا هو المشهور، وهو قول ابن القاسم وأشهب (١٣)، وقال سحنون: إن كان على حال (١٤) يقتل قاتله بغير قسامة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه (١٥) وإلا فلا (١٦)،


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦١٧.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٨.
(٣) انظر: التوضيح: ٢/ ١٤٧.
(٤) انظر: شرح التلقين: ٣/ ١١٩٠.
(٥) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٨٩.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦١٧ و ٦١٨.
(٧) انظر: الجامع بين الأمهات: ١/ ١٨١.
(٨) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ١٠٠٦.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦١٧.
(١٠) قوله: (ولا يصلى) يقابله في (ن) و (ن ٢): (ويصلى).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦١٦ و ٣/ ٢٩٢.
(١٢) زاد بعده في (ن): (وإلا فلا).
(١٣) انظر: شرح التلقين: ٣/ ١٨٩ و ١١٩٠، عقد الجواهر: ١/ ١٨٩.
(١٤) قوله: (حال) ساقط من (ن).
(١٥) قوله: (ولا يصلى عليه) ساقط من (ن)
(١٦) قوله: (وهذا هو المشهور ... وإلا فلا) ساقط من (ن ٢). انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>