للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللخمي: ولا ينزع عنه الفرو ولا القلنسوة ولا الأخفاف (١)، قال في العتبية: ولا المنطقة إلا أن يكون لها خَطْب. وقال أشهب: ينزع عنه (٢) القلنسوة والخفاف والجبة المحشوة (٣).

اللخمي: وليس بحسن (٤).

ابن القاسم: ولا ينزع عنه الخاتم إلا أن يكون نفيس الفص (٥). وهو معنى قوله: (وَخَاتَمٍ قَلَ فَصُّهُ) أي: قل ثمن فصه. اللخمي عن ابن القاسم: ينزع عنه السيف والرمح والدرع، يريد: وآلة الحرب (٦)، وإليه أشار بقوله: (لا دِرْعٍ وَسِلاحٍ).

قوله: (وَلا دُونَ الجُلِّ) أي أن الميت إذا وجد منه دون الجل فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وقاله في المدونة، قال: وإنما يصلى على أكثر البدن (٧). وقال ابن حبيب: يصلى على العضو الواحد بعد تغسيله (٨)، وقال عبد الملك: يصلى على الرأس إذا وجدت (٩).

قوله: (وَلا مَحْكُومٌ بِكُفْرِهِ) يريد: كبيرًا كان أو صغيرًا كما إذا اشتراه من العدو قبل البلوغ (١٠) أو وقع في سهمه (١١) من المغنم فمات صغيرًا، وقاله في المدونة (١٢)؛ لأنه لا يحكم له بحكم الإِسلام.

قوله: (وَإِن صَغِيرًا ارْتَدَّ، أَوْ نَوَى بِهِ سَابِيهِ الإِسْلامَ) هذا مذهب المدونة قال فيها: ومن ارتد قبل البلوغ لم تؤكل ذبيحته ولا يصلى عليه (١٣)، وقال سحنون: يصلى على من


(١) في (س): (الخفاف و)، وفي (ن ٢): (الخف).
(٢) قوله: (ينزع عنه) يقابله في (ن ٢): (تنزع).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦١٨، والبيان والتحصيل: ٢/ ٢١٠.
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦٨٧.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦١٨.
(٦) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦٨٧.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٦.
(٨) انظر: شرح التلقين: ٣/ ١١٨٩، والتوضيح: ٢/ ١٤٧.
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٢٨٠.
(١٠) قوله: (قبل البلوغ) يقابله في (ن ٢): (فبلغ)، وفي (ن): (قبل البلوغ فبلغ).
(١١) في (ن ٢): (سهم). وقوله: (في سهمه) ساقط من (ن)
(١٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٨.
(١٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>