للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ارتد قبل البلوغ بناء على أنه يجبر على الإِسلام (١). وكذلك المسبي إذا نوى به سابيه الإِسلام فلا يغسل ولا يصلى عليه (٢)، وقال ابن وهب: إذا سباه سيده ونوى به الإِسلام يكون بذلك مسلمًا ويغسل ويصلى عليه (٣).

قوله: (إلا أَنْ يُسْلِمَ) يريد: بأمر بين، كما قال في المدونة (٤).

قوله: (كانْ أَسْلَمَ وَنَفَرَ مِنْ أَبَوَيْهِ) يريد: أن ولد الكافر إذا أسلم ونفر من أبويه قبل بلوغه، فإنه يحكم بإسلامه فيغسل ويصلى عليه وصححه بعضهم، وقيل: لا يغسل ولا يصلى عليه بناء على عدم الحكم بإسلامه.

قوله: (وإنِ اخْتَلَطُوا غُسَّلُوا وَكُفِّنُوا، وَمُيِّز المسلِمُ بِالنيةِ في الصَّلاةِ) أي: وإن اختلط المسلمون مع الكفار ولم يعرفوا، فليغسلوا ويصلى عليهم أجمع (٥) وينوي بصلاته المسلمين منهم، وقاله ابن القاسم في سماع موسى (٦) من العتبية، ونحوه لسحنون ومثله لأشهب (٧).

قوله: (وَلا سَقْطٌ لَم يَسْتَهِلَّ) أي: ولا يغسل سقط ولا يصلى عليه، وإنما كرر هذه المسألة ليرتب عليها ما بقي من أحكام المنفوس. ولا خلاف أنه يغسل ويصلى عليه إذا استهل صارخًا. اللخمي (٨): واختلف في الحركة والرضاع والعطاس، فقال مالك: لا يكون له بذلك حكم الحياة (٩). ابن حبيب: وإن أقام يومًا يتنفس ويفتح عينيه (١٠) ويتحرك حتى يسمع له صوت وإن خفيًّا (١١)، وقال القاضي إسماعيل في الحركة: هي


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٠٥.
(٢) قوله: (وكذلك المسبي ... ولا يصلى عليه) ساقط من (ن ٢).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ١٦٤.
(٤) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ١٧٨.
(٥) في (ن ٢): (أجمعين).
(٦) في (ز) وإن): (عيسى).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦١١.
(٨) قوله: (اللخمي) ساقط من (س).
(٩) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٥.
(١٠) في (ن ٢): (عينه).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>