للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمنزلة الحركة في البطن فلا يحكم له فيها بحكم الحياة (١)، وقيل: إذا تحرك حركة بينة أو رضع أو عطس فله حكم الحي بذلك قال. وهوفي الرضاع أحسن (٢)، قال ابن الماجشون: والبول لا يدل على الحياة لاحتمال أن يكون من استرخاء (٣). وإلى هذا أشار بقوله: (وَلَوْ (٤) تَحركَ أَوْ عَطَسَ، أَوْ بَالَ، أَوْ رَضَعَ) (٥).

قوله: (إِلا أَنْ يَتَحَقَّقَ الحْيَاةَ) هكذا قال غير واحد.

قوله: (وَغُسِلَ دَمُهُ، وَلُفَّ بِخِرْقَةِ وَوُورِيَ) هكذا قال ابن حبيب (٦).

قوله: (وَلا يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ، إِلا أَنْ يُدْفَنَ بِغَيرهَا) قال في المدونة فيمن صلي عليه: أنه (٧) لا يصلى على قبره (٨). وفي الرسالة: ومن دفن ولم يصلَّ عليه وووري فإنه يصلى على قبره (٩)، وإليه أشار بقوله: (إِلا أَنْ يُدْفَنَ بِغَيْرِهَا) أي: بغير صلاة، وهذا مذهب ابن القاسم، وقال أشهب: لا يصلى عليه (١٠).

قوله: (وَلا غَائِبٍ) هو ظاهر المذهب، وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: إذا استوقن (١١) أن شخصًا غرق أو قتل أو أكلته السباع ولم يوجد منه شيء، فإنه يصلى عليه (١٢).

قوله: (وَلا تُكرَّرُ) هذه المسألة تقدمت عند قوله: (وكره تكرارها (١٣)) أي: تكرار


(١) قوله: (الحياة) ساقط من (ن)، وانظر: شرح التلقين: ٣/ ١١٧٨.
(٢) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦٦٩، ٦٧٠.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٩٧.
(٤) قوله: (قال ابن الماجشون ... بقوله: (ولو) ساقط من (ز).
(٥) قوله: (قال ابن الماجشون ... أَوْ بَالَ، أَوْ رَضَعَ ") ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٩٧.
(٧) في (ن ٢): (فإنه).
(٨) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٧.
(٩) انظر: الرسالة، ص: ٥٧.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٣٠.
(١١) في (ن ٢): (تيقن).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٢٠.
(١٣) قوله: (وكره تكرارها) يقابله في (ن ٢): (وتكرارها).

<<  <  ج: ص:  >  >>