للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لانفراده (١)، وإليه أشار بقوله: (وَالمخْتَارُ: وَغيرِهِمَا) أي: غير العدل والمرجو, لكن (٢) كلامه يوهم أن اللخمي قائل بوجوب الرفع، وهو إنما اختار (٣) قول أشهب القائل باستحباب الرفع.

قوله: (وإن أَفْطَرُوا فَالْقَضَاءُ وَالْكَفارَةُ، إِلا بِتَأوِيلٍ فتَأوِيلان) يريوإن العدل والمرجو وغيرهما إذا رأى الهلال وحده فأفطر فإنه يجب عليه القضاء والكفارة إذا أفطر منتهكًا حرمة الشهر (٤)، ولا خلاف فيه، واختلف إذا تأول كمن ظن أنه لا (٥) يلزمه الصوم برؤيته منفردًا، فالمشهور وجوب الكفارة خلافًا لأشهب (٦)، وهو ظاهر كلام اللخمي؛ إذ (٧) لم يحكِ غيره (٨)، وقال ابن يونس بعد قوله في المدونة: فإن أفطر فالقضاء والكفارة مطلقا (٩). وقال أشهب: إلا أن يفطر متأولًا (١٠)، وإنما أوجب عليه (١١) مالك القضاء والكفارة (١٢)؛ لأنه لما لزمه (١٣) الصوم بإخبار غيره عن رؤيته (١٤) وهي مظنونة كان برؤية نفسه أولى (١٥)، فحمل المدونة على ظاهرها، وأن عليه القضاء والكفارة (١٦) مطلقًا، وحمل قول أشهب على الخلاف، وظاهر كلام اللخمي أنه تقييد، ونقله أبو


(١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٧٣٠.
(٢) في (س): (لأن).
(٣) قوله: (وهو إنما اختار) يقابله في (س): (وإنما هو اختيار).
(٤) في (ن ١): (رمضان).
(٥) قوله: (أنه لا) يقابله في (ن ١): (ألا).
(٦) انظر: التوضيح: ٢/ ٣٨٣.
(٧) في (س) و (ن ١): (إذا).
(٨) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٧٢٩.
(٩) قوله: (مطلقا) زيادة من (ن ١).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٧.
(١١) قوله: (عليه) ساقط من (ن).
(١٢) قوله: (وقال أشهب: إلا أن يفطر ... القضاء والكفارة) ساقط من (ن ١).
(١٣) قوله: (لأنه لما لزمه) يقابله في (ن ١): (فإنه لما يلزمه).
(١٤) قوله: (بإخبار غيره عن رؤيته) يقابله في (ن ١): (في خبر غير رؤيته).
(١٥) في (ز): (أو لا)، وانظر: الجامع لابن يونس، ص: ٩٩٨.
(١٦) قوله: (القضاء والكفارة) يقابله في (ن ١) و (ن ٢): (الكفارة).

<<  <  ج: ص:  >  >>