للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البلد (١) من يعتني بأمور الشريعة، إما بألا يكون فيه قاضٍ أوفيه إلا أنه يضيع أمر الهلال ولا يعتني به (٢)، وقال (٣) عبد الملك: وظاهر كلام سحنون أنه لا بد في ذلك من شهادة شاهدين (٤).

قوله: (وَعَلى عَدْلٍ أَوْ مَرْجُوٍّ رَفْعُ رُؤْيَتهِ) يريد: أن المنفرد برؤية الهلال يجب عليه أن يرفع ذلك إلى الإِمام إن كان عدلا أو مرجو العدالة أو لقبول (٥) رجاء أن يكون غيره قد رأى الهلال فرفع أيضًا فتتم الشهادة، واختلف إذا لم يكن عدلا ولا مرجوًّا هل يجب (٦) عليه ذلك، وهو قول ابن عبد الحكم (٧)، أو لا، وهو قول ابن عبد الوهاب (٨)؟ وحكى اللخمي عن أشهب قولًا بالاستحباب إن كان (٩) الأمر (١٠) منكشف الحال (١١)، ثم حكى قول عبد الوهاب (١٢)، ثم قال: والأول أبين؛ لأنه قد يجتمع (١٣) عليه (١٤) منهم من يقع (١٥) بقولهم العلم، وأيضًا فإنه يؤدي إلى ظهور الشهادة؛ لأن كثيرًا من الناس يقف عن (١٦) الرؤية (١٧) خوفا أن يؤدي ولا يقبل (١٨)


(١) في (ن): (البلدان)، وفي (ن ٢): البلدة.
(٢) في (ن ٢): (بأمره).
(٣) في (س) و (ن ١) و (ن ٢): (وقاله).
(٤) قوله: (شهادة شاهدين) يقابله في (ن ١): (شهادتين). وانظر: المدونة: ٤/ ٧.
(٥) في (ن ١) و (ن ٢): (والقبول).
(٦) قوله: (يجب) ساقط من (ن ١).
(٧) انظر: التوضيح: ٢/ ٣٨٣.
(٨) قوله: (عبد الوهاب) يقابله في (ن ١): (ابن عبد الوهاب). وانظر: التوضيح: ٢/ ٣٨٣.
(٩) قوله: (إن كان) يقابله في (ن): (إذا لم يكن).
(١٠) قوله: (إن كان الأمر) يقابله في (س): (إذا كان الرأي)، وفي (ن ١): (إذا لم يكن الرأي).
(١١) انظر: التوضيح: ٢/ ٣٨٣.
(١٢) في (ن) و (ن ١): (عبد الملك)، وفي (ن ٢): (ابن عبد الحكم).
(١٣) في (ن ١): (اجتمع).
(١٤) قوله: (عليه) زيادة من (ن ٢).
(١٥) في (ن ١): (يقطع).
(١٦) في (ن ٢): (على).
(١٧) قوله: (عن الرؤية) يقابله في (ن ١): (على الرائية).
(١٨) قوله: (ولا يقبل) ساقط من (س) و (ن ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>