للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للأذى (١) مع إمكان تحصيل غرض الشرع بأن يفطر بالنية، واختلف هل يباح له (٢) الفطر سرًّا إذا أمن من (٣) الظهور أم لا، فقيل: لا يباح له (٤) خشية أن يفطن (٥) به، وهو المنصوص لمالك في العتبية (٦)، وهو مراده بقوله: (وَلَوْ أَمِنَ (٧) الطهُورَ) وفي الجلاب قول بالإباحة (٨).

قوله: (إِلا بِمُبِيحٍ) أي: فإن كان ثَمّ مبيح (٩) لفطره كالمرض والسفر والحيض والنفاس فإنه يسوغ له الفطر؛ لزوال التهمة مع العذر.

قوله: (وفي تَلْفِيقِ شَاهِدٍ أَوَّلَهُ لآخَرَ آخِرَهُ، وَلزومِهِ (١٠) بِحُكْمِ المخَالِفِ بِشَاهِدٍ ترَدُّدٌ) أشار إلى أن التردد بين أهل (١١) المذهب وقع في نوعين (١٢):

الأول: إذا شهد شاهد أول (١٣) الشهر برؤية هلال رمضان ثم شهد آخر برؤية هلال شوال فهل (١٤) تضم (١٥) شهادة أحدهما إلى شهادة (١٦) الآخر ويفطر الناس أم لا؟ فقال يحيى بن عمر: لا يفطر بذلك (١٧)، قال بعضهم: ومعناه إذا كان بين الرؤيتين تسعة


(١) في (ن ٢): (لإذاية).
(٢) قوله: (يباح له) ساقط من (ن ١).
(٣) قوله: (من) زيادة من (ن ٢).
(٤) قوله: (له) ساقط من (ن ١).
(٥) في (ن) و (ن ١) و (ز) و (س): (يفطر).
(٦) انظر: التوضيح: ٢/ ٣٨٤.
(٧) قوله: (وَلَوْ أَمِنَ) يقابله في (ن ١): (وإن أمن من).
(٨) انظر: التفريع: ١/ ١٧١.
(٩) قوله: (ثَم مبيح) يقابله في (س): (بمبيح).
(١٠) في (ن) و (س): (لزومُهُ).
(١١) قوله: (أهل) ساقط من (ن ١).
(١٢) في (ز): (غير) و (ن ١): (فرعين).
(١٣) قوله: (أول) ساقط من (س).
(١٤) في (س) و (ن ١): (قبل).
(١٥) في (س) و (ن ١): (تلفق).
(١٦) قوله: (شهادة) زيادة من (ن ٢).
(١٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>