للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعشرون يومًا، وقال غيره: يفطر (١)، واختلف في الأصح منهما.

والثاني: أن المخالف إذا حكم في الصوم بشهادة عدل واحد لكونه مذهبه، فهل يلزم مخالفه (٢) ذلك كالمالكي مع الشافعي؛ لأن حكمه وافق (٣) محل الاجتهاد، أو لا يلزم؛ لأن ذلك فتوى وليس بحكم؟ اختلف فيه القرافي وابن راشد (٤)، فقال ابن راشد (٥): لا (٦) يسع أحدًا مخالفته؛ لأن حكمه وافق محل الاجتهاد (٧).

وقال القرافي: لا يلزم المالكي الصوم بذلك؛ لأنه فتوى (٨) وليس بحكم. وتردد فيه ابن عطاء الله (٩).

(المتن)

وَرُؤيتُهُ نَهَارًا لِلْقَابِلَةِ، وإنْ ثَبَتَ نَهَارًا أَمْسَكَ. وَإِلَّا كَفَّرَ إِنِ انْتَهَكَ، وإنْ غَيَّمَتْ وَلَمْ يُرَ فَصَبِيحَتُهُ يَوْمُ الشَّكِّ، وَصِيمَ عَادَةً وَتَطَوُّعًا، وَقَضَاءً، وَلِنَذْرٍ صَادَفَ لا احْتِيَاطًا. وَنُدِبَ إِمْسَاكُهُ لَيُتَحَقَّقَ، لا لِتَزْكِيَةِ شَاهِدَيْنِ أَوْ زَوَالِ عُذْرٍ مُبَاحٍ لَهُ الْفِطْرُ مَعَ الْعِلْمِ بِرَمَضَانَ، كَمُضْطَرٍّ فَلِقَادِمٍ وَطْءُ زَوْجَةٍ طَهُرَتْ، وَكَفُّ لِسَانٍ، وَتَعْجِيلُ فِطْرٍ وَتَأخِيرُ سُحُورٍ, وَصَوْمٌ بِسَفَرٍ، وَإِنْ عَلِمَ دُخُولَهُ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَصَوْمُ عَرَفَةَ إِنْ لَم يَحُجَّ وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ وَعَاشُورَاءَ، وَتَاسُوعَاءَ، وَالْمُحَرَّمِ، وَرَجَبٍ، وَشَعْبَانَ، وَإِمْسَاكُ بَقِيةِ الْيَوْمِ لِمَنْ أَسْلَمَ وَقَضَاؤُهُ،

(الشرح)

قوله: (وَرُؤيتُهُ نَهَارًا لِلْقَابِلَةِ) ولو قبل الزوال (١٠) يريد أن الهلال إذا رئي نهارًا (١١)


(١) في (ن) و (ن ٢) و (ز): (يفطروا).
(٢) في (ن) و (ن ١) و (ز) و (س): (مخالفة).
(٣) في (ن ٢): (موافق).
(٤) في (ن ١): (ابن رشد).
(٥) في (ن ١): (ابن رشد).
(٦) قوله: (لا) ساقط من (س).
(٧) انظر: التوضيح: ٢/ ٣٨٢.
(٨) في (ن ١) و (ن ٢): (فتيا).
(٩) انظر: التوضيح: ٢/ ٣٨٢.
(١٠) قوله: (ولو قبل الزوال) زيادة من (ن).
(١١) قوله: (نهارًا) ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>