للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صيامه لذلك (١) لا يجوز.

قوله: (وَقَضَاءً (٢)) أي: لمن عليه صيام من (٣) رمضان الماضي.

قوله: (وَلنَذْرٍ (٤) صَادَفَ) يريد: أنه يوز صيامه لمن نذر يومًا فوافقه أو أيامًا فوافق بعضها، واحترز بقوله: (صادف) مما إذا نذر (٥) صيامه من حيث كونه يوم الشك فإنه لا يجوز ولا يلزمه؛ لأنه نذر معصية.

قوله: (لا احْتِيَاطًا) أي: فإنه لا يجوز، ونقله الشيخ عن اللخمي (٦)، وهو ظاهر كلام ابن يونس، وقال ابن الجلاب: يكره (٧). ابن عطاء الله: والكافة مجمعون (٨) على كراهته (٩)، ولفظ مالك عند ابن يونس: ولا ينبغي أن يصام (١٠)، يريد احتياطًا (١١).

قوله: (وَنُدِبَ إِمْسَاكُهُ ليُتَحَقَّقَ) يريد: أنه يستحب (١٢) الكفّ عن الأكل في (١٣) يوم الشك (١٤) ليتحقق بأن يأتي أحد من السفار أو غيرهم، فإن ارتفع النهار ولم يظهر شيء من ذلك أفطر الناس، وإن ثبت وجب الإمساك والقضاء.

قوله: (لا لِتَزْكِيةِ شَاهِدَيْنِ) أي: فلا (١٥) يستحبّ الإمساك حينئذٍ، وهذا الفرع لابن


(١) في (س) و (ن ١) و (ن ٢): (كذلك).
(٢) في (ز): (قضى).
(٣) قوله: (من) ساقط من (ن ١).
(٤) في (ن): (وكنذر).
(٥) في (س): (أنذر).
(٦) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٧٧٦.
(٧) انظر: التوضيح: ٢/ ٣٩٢.
(٨) في (ن ١): (مجتمعون).
(٩) انظر: التوضيح: ٢/ ٣٩٢.
(١٠) انظر: المدونة: ١/ ٢٧٤.
(١١) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ١٠٢٦.
(١٢) قوله: (ولا ينبغي أن يصام ... يريد: أنه يستحب) ساقط من (س).
(١٣) قوله: (في) ساقط من (س).
(١٤) قوله: (في يوم الشك) ساقط من (ن ١).
(١٥) في (س) و (ن ١): (فإنه لا).

<<  <  ج: ص:  >  >>