للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عبد الحكم، قال فيه: وإذا شهد شاهدان (١) برؤية الهلال فاحتاج القاضي (٢) إلى (٣) أن يكشف (٤) عنهما، وذلك يتأخر (٥) فليس على أحد (٦) صيام ذلك اليوم، وإن زكوا بعد ذلك (٧) أمر الناس بالقضاء (٨)، وإن كان (٩) في الفطر فلا شيء عليهم فيما صاموا.

قوله: (أَوْ زَوَالِ عُذْرٍ مُبَاحٍ لَهُ الْفِطْرُ مَعَ الْعِلْمِ بِرَمَضَانَ) أي: وكذلك لا يستحب له الإمساك إذا زال عذره وكان عذرًا يباح له (١٠) معه الفطر مع العلم برمضان (١١)، كالحيض يزول (١٢) في أثناء النهار، وكذلك النفاس (١٣) والسفر والجنون والصبا، وكذلك الإغماء (١٤) عند ابن حبيب (١٥)، ويباح لهم التمادي على الأكل (١٦)، وقد صرح بذلك ابن عطاء الله وابن عبد السلام (١٧). اللخمي: والذي يقتضيه المذهب لزوم إمساك المغمى عليه.

قوله: (كَمُضْطَرٍّ) أي: إلى شرب (١٨) أو أكل (١٩) فإذا زالت ضرورته من العطش


(١) قوله: (شهد شاهدان) يقابله في (ن ١) و (ن ٢): (شهدان).
(٢) قوله: (القاضي) ساقط من (ن ١).
(٣) قوله: (إن) ساقط من (س).
(٤) في (ن ١): (ينكشف).
(٥) في (س): (بتأخير)، وفي (ن ٢): (بتأخير).
(٦) في (س) و (ن ١): (الناس).
(٧) قوله: (بعد ذلك) ساقط من (ن ١).
(٨) في (س): (بالصيام).
(٩) في (ن): (كانوا).
(١٠) قوله: (له) ساقط من (س) و (ن) و (ن ٢).
(١١) قوله: (أي: وكذلك لا يستحب ... مع العلم برمضان) ساقط من (ن ١).
(١٢) في (س): (بزوال).
(١٣) في (س): (النفائس).
(١٤) في (ز): (الإغمى).
(١٥) انظر: النوادر والزيادت: ٢/ ٢٢.
(١٦) قوله: (على الأكل) يقابله في (س): (كالأكل)، وفي (ن ١): (في الأكل).
(١٧) انظر: التوضيح: ٢/ ٣٨٩.
(١٨) في (ن ٢): (شراب).
(١٩) قوله: (إن شرب أو أكل) ساقط من (ن ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>