للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والجوع (١) ونحو ذلك فإنه لا يُطلب بالإمساك، بل يجوز له التمادي على الأكل والشرب (٢) اختيارًا.

قوله: (فَلِقَادِمٍ وَطْءُ زَوْجَةٍ طَهُرَتْ) أي: فسبب (٣) إباحة تمادي من زال (٤) عذره على الأكل جاز للقادم من السفر إذا وجد امرأته قد طهرت من حيضها (٥) في ذلك اليوم أن يطأها نهار قدومه.

قوله: (وَكَفُّ لِسَانٍ) هو وما يليه عطف (٦) على قوله: (وندب إمساكه) أي: وكذا يندب (٧) كف اللسان في الصوم عن الفحش من القول والهذيان، وقاله ابن شاس (٨) وغيره.

قوله: (وَتَعْجِيلُ فِطْرٍ وَتَأخِيرُ سَحُورٍ) هكذا نص عليه اللخمي (٩) وغيره، وعن أشهب: أن تأخير السحور مستحب (١٠)، وفي تعجيل الفطر سعة، وذكر في الجواهر أن تعجيله سنة، وتأخير السحور مستحب (١١)، وجعل ابن يونس الأمرين من باب السنة (١٢)، وهو يقول صاحب الرسالة: ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور (١٣)، وكذا في الكافي لأبي عمر بن عبد البر (١٤).


(١) قوله: (من العطش والجوع) يقابله في (ن ١): (مع الجوع والعطش).
(٢) في (ن ١): (والشراب).
(٣) في (ن ٢): (فبسبب).
(٤) في (ن ٢): (زوال).
(٥) في (ن ١): (حيضة بها)، وفي (ن ٢): (حيضتها).
(٦) في (ن ١): (معطوف).
(٧) قوله: (وكذا يندب) يقابله في (ن): (وكذلك يستحب).
(٨) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٢٥٤.
(٩) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٧٧٨.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٧.
(١١) قوله: (وفي تعجيل الفطر ... السحور مستحب) ساقط من (س) و (ن ١).
(١٢) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٩٨٣.
(١٣) انظر: الرسالة، ص: ٥٩.
(١٤) قوله: (لأبي عمر بن عبد البر) زيادة من (ن) وانظر الكافي: ١/ ٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>