للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَصَوْمٌ بِسَفَرٍ) أي: ومما يستحب أيضًا الصوم في السفر (١)، قال مالك في المدونة: وهو أحب (٢) إليَّ (٣) لمن قوي عليه (٤)، وهو المشهور، واستحب عبد الملك الفطر فيه؛ لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥] (٥) ولمالك في المختصر: ذلك واسع، صام أو أفطر (٦).

قوله: (وإنْ عَلِمَ دُخُولَهُ بَعْدَ الْفَجْرِ) أي: أن المسافر يستحب له الصوم في السفر، ولو علم أنه يدخل وطنه بعد الفجر، وقاله (٧) ابن وهب وأشهب وابن نافع، ذكره في النوادر (٨) وإنما قال: (وإن علم دخوله بعد الفجر)؛ لئلا يتوهم أنه إذا علم بذلك يجب عليه الصوم لكونه دخل وطنه أول النهار فلا رخصة له فرفع ذلك الوهم (٩).

قوله: (وَصَوْمُ عَرَفَةَ (١٠) إِنْ لَمْ يحجَّ) أي: إن لم يكن حاجًّا في ذلك العام، قال في الرسالة (١١): وصوم يوم (١٢) عرفة لغير الحاج أحسن منه للحاج (١٣). ابن وهب في النوادر: وفطر يوم عرفة للحاجّ أحبّ إلينا؛ لأنه أقوى له (١٤).

قوله: (وَعَشْرُ ذِي الحجةِ) (١٥) أي: ومما يستحب أيضًا صوم عشر ذي الحجة، لما


(١) قوله: (في السفر) يقابله في (س) و (ن ١) و (ن ٢): (للمسافر).
(٢) قوله: (هو) ساقط من (ن ٢).
(٣) قوله: (إليَّ) زيادة من (س).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٧٢.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٠.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٩.
(٧) في (ن ١): (وقال).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٩.
(٩) قوله: (فرفع ذلك الوهم) يقابله في (ن ١): (لرفع ذلك التوهم).
(١٠) في (ن ١): (يوم عرفة).
(١١) في (ن ١): (المدونة).
(١٢) قوله: (يوم) زيادة من (س).
(١٣) انظر: الرسالة، ص: ١٤٨.
(١٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٧٠.
(١٥) في حاشية (ز): (تنبيه قوله وعشر ذي الحجة مراده الثمانية لأنه ذكر يوم عرفة قبله والعاشر هو يوم العيد وذكر في النوادر عن ابن حبيب أن صيام كل يوم من العشر كصيام شهرين من غيره، وصيام =

<<  <  ج: ص:  >  >>