للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورد فيه (١) من الترغيب.

قوله: (وَعَاشُورَاءَ وَتَاسُوعَاءَ) هكذا في الذخيرة عن مالك (٢).

قوله: (والمحرَّمِ، وَرَجَبٍ، وَشَعْبَانَ) هكذا (٣) نص عليه اللخمي ولفظه: والأشهر المرغب (٤) في صيامها المحرم ورجب (٥) وشعبان (٦).

قوله (٧): (وإمْسَاكُ بَقِيَّةِ الْيَوْمِ لمنْ أَسْلَمَ وَقَضَاؤُهُ) أي: وكذلك يستحب لمن أسلم أثناء النهار أن يمسك بقية النهار (٨)، ويستحب له قضاؤه، وقيل: بوجوب الإمساك، قيل: وهو ظاهر المذهب. ابن راشد (٩): واللازم على هذا القول وجوب القضاء.

(المتن)

وَتَعْجِيلُ الْقَضَاءِ، وَمُتَابَعَتُهُ: كَكُلِّ صَوْمٍ لَم يَلْزَمْ تَتَابُعُهُ، وَبَدْءٌ بِكَصَوْمِ تَمَتُّعٍ إِنْ لَمْ يَضِقِ الْوَقْتُ، وَفِدْيَةُ لِهَرِمٍ وَعَطَشٍ، وَصَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَكُرِهَ كَوْنُهَا الْبِيضَ، كَسِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ، وَذَوْقُ مِلْحٍ وَعِلْكٍ ثُمَّ يَمُجَّهُ، وَمُدَاوَاةُ حَفَرٍ زَمَنَهُ، إِلَّا لِخَوْفِ ضَرَرٍ. وَنَذْرُ يَوْمٍ مُكَرَّرٍ وَمُقَدِّمَةُ جِمَاعٍ كَقُبْلَةٍ، وَفِكْرٍ؛ إِنْ عُلِمَتِ السلامَةُ، وَإلَّا حَرُمَتْ. وَحِجَامَةُ مَرِيضٍ فَقَطْ، وَتَطَوُّعٌ قَبْلَ نَذْرٍ وَقَضَاءٍ، وَمَنْ لا يُمْكِنُهُ رُؤْيَةٌ وَلا غَيْرُهَا -كَأسِيرٍ- كَمَّلَ الشُّهُورَ.

(الشرح)

قوله: (وَتَعْجِيلُ الْقَضَاءِ، وَمُتَابعَتُهُ) هكذا نص عليه اللخمي، قال: يستحب له أن


= يوم التروية كسنة، وصيام يوم عرفة كسنتين، انظر مواق وروى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من أيام أحب إلى الله تعالى أن يتعبد له فيها من عشر ذكره الحجة صيام كل يوم بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها كقيام ليلة القدر).
(١) قوله: (فيه) ساقط من (ن ١).
(٢) انظر: الذخيرة: ٢/ ٥٢٩.
(٣) قوله: (هكذا) ساقط من (ن ٢).
(٤): في (ن ٢): (المرغوب).
(٥) قوله: (ورجب) ساقط من (س).
(٦) انظر: التبصرة للخمي، ص: ٨١٥.
(٧) قوله: (هكذا نص عليه ... ورجب وشعبان. قوله) ساقط من (ن ١).
(٨) في (س): (يومه)، وفي (ن ٢): (يومه ذلك).
(٩) قوله: (المذهب. ابن راشد) يقابله في (ن ١): (مذهب ابن رشد). وقوله: (ابن راشد) ساقط من (ز ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>