للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو مروي عن مالك وابن مسلمة (١). ابن عبد السلام: والأول هو المشهور. وحكى ابن شعبان مراعاة حصول الغسل (٢).

قوله: (وَمَعَ الْقَضَاءِ إِنْ شَكتْ) هو كقوله في المدونة: وإن أصبحت فشكت هل هي (٣) طهرت قبل الفجر أو بعده فلتصم يومها ذلك وتقضه (٤).

قوله: (وَبِعَقْلٍ) هو أيضًا معطوف على قوله: (بنقاء) أي: وصحة (٥) الصوم مطلقًا بنية ونقاء وعقل؛ وذلك لأن من لا عقل له كالصبي والمجنون والمغمى عليه غير مكلف في تلك الحال، فالصوم (٦) وغيره ساقط عنه.

قوله: (وإنْ جُنَّ وَلَوْ سِنينَ كَثيرَةً) (٧) يريد: أن من ذهب عقله بجنون ثم عاد (٨) إليه ولو بعد سنين كثيرة فإنه يقضي ما مضى له (٩) من الصيام في حال جنونه، وإليه أشار بقوله: (فَالْقَضَاءُ) وهو جواب عن مسألتي (١٠) الجنون والإغماء الآتية على ما يذكره (١١) وهو المشهور، وقيل: إن قلت السنون فالقضاء، وإلا فلا، وقيل: إن بلغ مجنونًا فلا قضاء، وإلا فالقضاء. ابن (١٢) الجلاب: وأظنه قول عبد الملك (١٣).

قوله: (أَوْ أُغْمِيَ يَوْمًا أَوْ جُلَّهُ أَوْ أَقَلَّهُ وَلم يَسْلَمْ أَوَّلَهُ) هذه هي (١٤) المسألة الثانية،


(١) انظر: التوضيح: ٢/ ٣٧٧.
(٢) انظر: التوضيح: ٢/ ٣٧٧.
(٣) قوله: (هي) زيادة من (ن ١).
(٤) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ٢٠٧.
(٥) في (س): (وحجة).
(٦) قوله: (الحال فالصوم) يقابله في (ن ٢): (الحالة بالصوم).
(٧) في حاشية (ز): (أي سواء بلغ مجنونًا أو طرأ عليه بعد البلوغ).
(٨) في (ن ٢): (أعاد).
(٩) قوله: (له) ساقط من (ن ١).
(١٠) في (س): (مستثنى)، وفي (ن ١): (المسألتين).
(١١) في (س) و (ن ١): (نذكره)، وفي (ن ٢): (سنذكره).
(١٢) قوله: (قلت السنون ... وإلا فالقضاء. ابن) ساقط من (س).
(١٣) في (ن ١): (عبد الحكم). انظر: التوضيح: ٢/ ٣٧٥.
(١٤) قوله: (هي) ساقط من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>