للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكفي في ذلك النية الواحدة إلحاقًا لهما (١) بصيام رمضان، وقد وقع هذا في بعض روايات المدونة، وإليه أشار بقوله: (وَرُوِيتْ عَلى الاكْتِفَاء فِيهِما) أي: في السرد ويوم معين، واقتصر في المقدمات على هذا القول (٢).

قوله: (لا إِنِ (٣) انْقَطَعَ تَتَابُعُهُ بكَمَرَضٍ، أَوْ سَفَرٍ) هو راجع إلى قوله: (وكفت نية لما يجب تتابعه)، أي: إلا أن يقطع (٤) ذلك التتابع بفطر لمرض أو سفر (٥) أو حيض أو نفاس، فلا تكفي النية (٦) الواحدة، ولا بد من التجديد، وهذا هو (٧) المشهور، وقيل: لا يحتاج إلى التجديد، وقيل: إن انقطع بحيض أو نفاس جدد وإلا فلا.

قوله: (وَبِنَقَاءٍ) هو معطوف على قوله: (بنية) أي: صحة الصوم مطلقًا بنية ونقاء من (٨) الحيض والنفاس؛ يريد (٩): جميع النهار.

قوله: (وَوَجَبَ إِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ) يريد: أن الحائض أو النفساء إذا طهرت (١٠) قبل طلوع الفجر، فإن الصوم يجب عليها (١١) في ذلك اليوم، وأشار بقوله: (وَإِنْ لحظَةً) إلى أنه لا يشترط في الزمن أن يكون متسعًا للاغتسال، فإن ظاهر المذهب عند ابن يونس وغيره: أنه لا يراعى فراغها من الاغتسال الذي الصوم (١٢)، وعن عبد الملك (١٣): أن (١٤) الزمن إن اتسع (١٥) للغسل فالحكم ما تقدم، وإن لم يتسع فحكم الحيض باقٍ،


(١) في (ن) و (ن ١) و (ز) و (س): (لها).
(٢) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ١١٦.
(٣) قوله: (لا إِنِ) يقابله في (ن): (إلا أن).
(٤) في (ن ٢): (ينقطع).
(٥) قوله: (بفطر لمرض أو سفر) يقابله في (ن ٢): (بمرض أو سفر أو بفطر).
(٦) قوله: (لما يجب تتابعه ... نفاس، فلا تكفي النية) ساقط من (س) و (ن ١).
(٧) قوله: (هذا) ساقط من (س).
(٨) قوله: (من) ساقط من (ن ١).
(٩) في (ن ١): (من يريد).
(١٠) في (ن ١): (طهرتا).
(١١) في (ن ١): (عليهما).
(١٢) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ١٠٣٥.
(١٣) قوله: (وعن عبد الملك) يقابله في (ن ١): (وعند ابن عبد الحكم).
(١٤) قوله: (أن) ساقط من (ن ٢).
(١٥) قوله: (الزمن إن اتسع) يقابله في (ن ٢): (إن اتسع الزمان).

<<  <  ج: ص:  >  >>