للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونص عبد الوهاب على أن (١) النية يصح أن تكون مقارنة للفجر (٢)، وعليه نبه بقوله: (أَوْ مَعَ الْفَجْرِ). ابن رشد: وقيل: إيقاعها مع الفجر لا يصح، قال: والأول أصح.

قوله: (وَكَفَتْ نيةٌ لما يَجِبُ تَتَابُعُهُ (٣)) أي: كصيام رمضان وصيام كفارة الظهار والقتل والنذر الذي أوجبه على نفسه متتابعًا (٤)، ومراده أن النية الواحدة تكفي في كل (٥) عبادة يجب تتابعها كالأمور التي ذكرت، وهو المشهور، وعن مالك من رواية ابن عبد الحكم: وجوب التبييت (٦) في كل ليلة (٧).

قوله: (لا مَسْرُودٍ وَيوْمٍ مُعَيَّنٍ) أي: فلا بد من التبييت (٨) في كل ليلة (٩) لمن كان يسرد الصوم، ولمن نذر يومًا معينًا يصومه في بقية عمره كما لاثنين والخميس دائمًا. الأبهري: وهو القياس (١٠). وحكاه في البيان عن ابن القاسم (١١)، قال: وهو الصحيح، وقيل:


= ٣/ ١٠٨، في باب لا صيام لمن لم يعزم من الليل، من كتاب الصوم، برقم: ٧٣٠، والنسائي: ٤/ ١٩٦، في باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك، من كتاب الصيام، برقم: ٢٣٣٤، وابن ماجه: ١/ ٥٤٣، في باب ما جاء في فرض الصوم الليل ... ، من كتاب الصيام، برقم: ١٧٠٠. قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعًا ابن خزيمة وابن حبان. انظر: الدراية: ١/ ٣٧٥، وبلوغ المرام: ١/ ٢٤٣.
(١) قوله: (أن) زيادة من (س).
(٢) انظر: المعونة: ١/ ٢٨٠.
(٣) في (ن ١): (تَتَابُعُهُ لا مَسْرُودٍ وَيَوْم مُعَيَّنٍ).
(٤) قوله: (أوجبه على نفسه متتابعًا) يقابله في (ن ١): (أوجب على نفسه تتابعه).
(٥) قوله: (كل) ساقط من (ن ١).
(٦) في (ن ١): (النية).
(٧) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٣٣٤.
(٨) في (ن ٢): (النية).
(٩) قوله: (قوله: (لا مَسْرُودٍ وَيَوْمٍ ... التبييت في كل ليلة) ساقط من (س) (ن ١).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٤.
(١١) قوله: (عن ابن القاسم) يقابله في (ن ١): (وهو القياس عن ابن القاسم). وانظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٣٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>