للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا، أو (١) كان (٢) في رمضان أو غيره متأوَّلًا أو غيره (٣) بوجه قريب أو بعيد، بأي وجه من وجوه الفطر.

قوله: (أَوْ (٤) بُصَبٍّ في حَلْقِهِ نَائِمًا) يريد: أنه لا فرق فيما يوجب القضاء بين أن يكون الصائم مستشعرًا (٥) به أم لا، يتيقن (٦) تحريمه أم لا، قال في المدونة: فمن كان نائمًا فصُبَّ في حلقه ماء في رمضان فعليه القضاء من غير كفارة (٧)، وقال ابن حبيب: الكفارة في ذلك على فاعله (٨).

قوله: (كَمُجَامَعَةِ نَائِمَةٍ) هو (٩) كقوله (١٠) في المدونة: وإن جومعت (١١) امرأة نائمة في نهار رمضان فالقضاء في ذلك بلا كفارة (١٢). ابن حبيب: وعلى من أكره امرأته (١٣) في نهار رمضان الكفارة عنه وعنها (١٤). وعن سحنون ومحمد بن عبد الحكم: لا شيء عليه عنها (١٥)، وهو مروي عن مالك.

قوله: (وَكَأكلِهِ شَاكًّا) أي: في غروب الشمس، ولا خلاف في تحريم (١٦) الأكل حينئذٍ.


(١) قوله: (أو) ساقط من (ن ٢).
(٢) قوله: (أو كان) يقابله في (ز): (أو لا كان).
(٣) قوله: (متأوَّلًا أو غيره) ساقط من (ز).
(٤) قوله: (أَوْ) يقابله في (ز) و (ن ١) و (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (وإن).
(٥) في (ن) و (ن ١) و (ز) و (س): (مشعرا).
(٦) قوله: (يتيقن) ساقط من (ن ١)، وفي (س): (بيقين)، وفي (ن ٢): (تيقن).
(٧) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ٢٠٩.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٩.
(٩) في (ن) و (ن ٢) و (ز) و (س): (هكذا).
(١٠) قوله: (هكذا كقوله) يقابله في (س): (هذا القول).
(١١) في (ن ١): (جمعت).
(١٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٧٨.
(١٣) في (ن ١): (امرأة).
(١٤) قوله: (عنه وعنها) زيادة من (ن) و (س). انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٩.
(١٥) قوله: (عنها) زيادة من (س).
(١٦) في (ن) و (ز): (تحريمهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>