للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (مُطْلَقًا) يحتمل أنه يريد: سواء كان القيء من أصله مستدعى (١) أم لا، أو كان البلغم من الرأس أو الصدر، ويحتمل أن يريد: سواء جاوز (٢) طرف لسانه أم لا مع إمكان طرحه.

قوله: (أَوْ غَالِبٍ مِنْ مَضْمَضَةٍ أَوْ سِوَاكٍ) يحتمل كونه معطوفًا على متحلل، والمعنى: وصحة الصوم بترك إيصال (٣) شيء لمعدته أو حلقه بسبب داخل بحقنة أو غلبة، وهذا (٤) أظهر (٥)، قال في المدونة: ومن تمضمض لوضوء (٦) صلاة (٧) أو لعطش فسبقه الماء إلى حلقه فليقضِ في الفرض الواجب، لا في التطوع، ولا كفارة عليه (٨)، وعن مالك قول بعدم القضاء.

(المتن)

وَقَضَى فِي الْفَرضِ مُطْلَقًا، أَوْ بصَبٍّ فِي حَلْقِهِ نَائِمًا، كَمُجَامَعَةِ نَائِمَة، وَكَأكْلِهِ شَاكًّا فِي الْفَجْرِ، أَوْ طَرَأَ الشَّكُّ، وَمَنْ لَم يَنْظُر دَلِيلَهُ اقْتَدَى بِالْمُسْتَدِلِّ، وَإِلَّا أَحْتَاطَ؛ إِلَّا الْمُعَيَّنَ لِمَرَضٍ، أَو حَيْضٍ أَوْ نِسْيَانٍ. وَفِي النَّفْلِ بِالْعَمْدِ الْحَرَامِ وَلَوْ بِطَلاقٍ بَتٍّ؛ إِلَّا لِوَجْهٍ كَوَالِدٍ، وَشَيْخ وَإِنْ لَم يَحْلِفَا، وَكَفَّرَ إِنْ تَعَمَّدَ.

(الشرح)

قوله: (وَقَضى في الْفَرْضِ مُطْلَقًا) هو كما تقدم في لفظ المدونة، ومراده بالإطلاق سواء كان الواصل إلى المعدة أو الحلق من منفذ واسع أو غيره كان (٩) مما يتحلل (١٠) أو


(١) قوله: (مستدعى) ساقط من (ن ١).
(٢) في (ن ٢): (جا ز إلى).
(٣) قوله: (وصحة الصوم بترك إيصال شيء) يقابله في (س): (وصحة ترك إيصال شيء، وفي (ن ١): (صحة الصوم بترك إيصال غالب من مضمضة أو سواك وعلى محذوف، والمعنى وصحت بترك إيصال الشيء لمعدته أو حلقه)، وفي (ن ٢): (وصحة الصوم بترك إيصال غالب من مضمضة أو سواك أو على محذوف والمعنى: وصحت بترك إيصال شيء).
(٤) في (س) و (ن ١): (وهو).
(٥) في (ن ٢): (ظاهر).
(٦) في (ن) و (ز): (كوضوء)، وفي (ن ١): (وضوء).
(٧) في (ن ٢): (صلاته).
(٨) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ٢٠٠.
(٩) قوله: (كان) ساقط من (ن ١).
(١٠) في (س): (يحلل).

<<  <  ج: ص:  >  >>