للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذكر (١) صوم رمضان، ثم الحج، ثم قال: "فإن هم (٢) أطاعوك فأخبرهم أن الله قد أوجب عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد (٣) على فقرائهم" الحديث (٤).

وبالإجماع لاتفاقهم على تكفير من جحدها. وتجب بخمسة شروط: الإسلام، والحرية، وملك النصاب، ومرور الحول فيما لا يخرج من الأرض (٥)، ومجيء الساعي في الماشية، وعدم الدين في العين.

والمأخوذ منه الزكاة ثلاثة أنواع: ماشية، وحرث، وعين. وقد بدأ من ذلك (٦) بالكلام على الماشية، وهي (٧) مراده بالنعم (٨)، وذلك يتناول الإبل، والبقر، والغنم، ومنه قوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: ٩٥]، واحترز بقوله: (نصاب) مما إذا كان عنده دون نصاب (٩) فإنه لا يخاطب بزكاته (١٠) كما سيأتي.

قوله: (بِمِلْكٍ) احترازًا مما إذا كان بيده نصاب وديعة أو نحو ذلك من الوجوه التي لا يكون بها مالكًا لذلك.


(١) في (ن ١): (ذكر له).
(٢) قوله: (فإن هم) يقابله في (ن ١): (فإنهم).
(٣) في (ن ١) و (ن ٢): (فتوضع).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٥٤٤، في باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، من كتاب الزكاة، برقم: ١٤٢٥، ومسلم: ١/ ٥٠، في باب الدعاء إلي الشهادتين وشرائع الإسلام، من كتاب الإيمان، برقم: ١٩. وتمامه عند البخاري: "عن ابن عباس- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ بن جبل حين بعثه إلي اليمن: "إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب".
(٥) في (ز): (الحول).
(٦) قوله: (من ذلك) ساقط من (ن ١) و (ن ٢).
(٧) في (ن): (وهو).
(٨) في (ن ١): (بالغنم).
(٩) في (س) و (ن ١) و (ن ٢): (ذلك).
(١٠) في (ن) و (ز): (بزكاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>