أبو داود: ١/ ٤٩٣، في باب في زكاة السائمة، من كتاب الزكاة، برقم: ١٥٧٣، والترمذي: ٣/ ٢٥، في باب لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، من كتاب الزكاة، برقم: ٦٣١، وابن ماجه: ١/ ٥٧١، في باب من استفاد مالًا، من كتاب الزكاة، برقم: ١٧٩٢، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: إسناده ضعيف، والبيهقي في الكبرى: ٤/ ٩٥، في باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، من كتاب الزكاة، برقم: ٧٠٦٦. * وأخرجه موقوفًا على ابن عمر: مالك: ١/ ٢٤٦، في باب الزكاة في العين من الذهب والورق، من كتاب الزكاة، برقم: ٥٨٢، والترمذي: ٣/ ٢٦، برقم: ٦٣٢، وقال: هذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد. يشير إلى أن الموقوف أصح من المرفوع، والدارقطني: ٢/ ٩٢، في باب وجوب الزكاة بالحول، من كتاب الزكاة، برقم: ٨. وصحح أيضًا الموقوف البيهقي، والدارقطني في العلل، وانظر: التلخيص الحبير: ٢/ ٣٤٩، والدراية، لابن حجر: ١/ ٢٤٨، والبدر المنير، لابن اللقن: ٥/ ٤٥٣. (٢) في (ن ٢): (كمال). (٣) قوله: (عليه) زيادة من (ن ٢). (٤) في (ز): (الماشية). (٥) قوله: (كلها) زيادة من (ن ٢). (٦) انظر: المدونة: ١/ ٣٥٦.