للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَحَوْلٍ) لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (١).

قوله: (كَمُلا) أي: الملك والحول، احترازًا من ملك العبد فإنه غير كامل (٢)؛ إذ لسيده في كل وقت انتزاعه، ومما إذا لم يحل عليه (٣) الحول كما سيأتي.

قوله: (وَإِنْ مَعْلُوفَةً وَعَامِلَةً) هذا مذهبنا خلافًا للشافعي وأبي حنيفة، والاحتجاج على ذلك مما يطول ذكره فانظره في الكبير، ولا خلاف في وجوب زكاة السائمة (٤) وهي التي ترعى إذا توفرت فيها الشروط.

قوله: (وَنِتَاجًا) أي: وكانت وحدها أو مع الأمهات؛ لقوله في المدونة: وإذا كانت الغنم سخالًا كلها (٥) أو كانت البقر عجاجيل كلها والإبل فصلانًا كلها، وفي عدد كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة، كلف ربها أن يشتري ما يجزئه (٦).


(١) صحيح موقوفًا: * أخرجه مرفوعًا:
أبو داود: ١/ ٤٩٣، في باب في زكاة السائمة، من كتاب الزكاة، برقم: ١٥٧٣، والترمذي: ٣/ ٢٥، في باب لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، من كتاب الزكاة، برقم: ٦٣١، وابن ماجه: ١/ ٥٧١، في باب من استفاد مالًا، من كتاب الزكاة، برقم: ١٧٩٢، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: إسناده ضعيف، والبيهقي في الكبرى: ٤/ ٩٥، في باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، من كتاب الزكاة، برقم: ٧٠٦٦.
* وأخرجه موقوفًا على ابن عمر:
مالك: ١/ ٢٤٦، في باب الزكاة في العين من الذهب والورق، من كتاب الزكاة، برقم: ٥٨٢، والترمذي: ٣/ ٢٦، برقم: ٦٣٢، وقال: هذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد. يشير إلى أن الموقوف أصح من المرفوع، والدارقطني: ٢/ ٩٢، في باب وجوب الزكاة بالحول، من كتاب الزكاة، برقم: ٨. وصحح أيضًا الموقوف البيهقي، والدارقطني في العلل، وانظر: التلخيص الحبير: ٢/ ٣٤٩، والدراية، لابن حجر: ١/ ٢٤٨، والبدر المنير، لابن اللقن: ٥/ ٤٥٣.
(٢) في (ن ٢): (كمال).
(٣) قوله: (عليه) زيادة من (ن ٢).
(٤) في (ز): (الماشية).
(٥) قوله: (كلها) زيادة من (ن ٢).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٣٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>