للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذكر" (١)، وإلى هذا أشار بقوله: (فَإنْ لم تكُنْ لَهُ سَلِيمَةٌ فَابْنُ لَبُونٍ) أي: فإن لم يجد رب المال (٢) بنت مخاض أو وجدها إلا أنها (٣) لم تكن له خالصة، ووجد ابن لبون أخرجه ثم قال في بقية الحديث: "فما زاد إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون، فما زاد إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل، فما زاد إلى خمس (٤) وسبعين ففيها جذعة، فما زاد إلى تسعين ففيها ابنتا لبون، فما زاد إلى عشرين ومائة ففيها حقتان، فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون" (٥)، وإلى هذا أشار بقوله: (وَفي كُلِّ ست وَثَلاثِينَ بِنْتُ لَبُونِ وَستٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّة وإِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ وسِتّ وَسَبْعِينَ بِنتا لَبُونٍ، وَإِحْدَى وَتسْعِينَ حِقَّتَانِ).

(المتن)

وَمِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ إِلَى تِسْعٍ وَعِشْرِينَ حِقَّتَانِ أَوْ ثَلاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ: الْخِيَارُ لِلسَّاعِي، وَتَعَيَّنَ أَحَدُهُمَا مُنْفَرِدًا، ثُمَّ فِي كُل عَشْرٍ يتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ: فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَبِنْتُ الْمَخَاضِ الْمُوَفِّيَةُ سَنَةً، ثُمَّ كَذَلِكَ. الْبَقَرُ فِي كُل ثَلاثِينَ: تَبِيعٌ ذُو سَنَتَيْنِ وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنةٌ ذَاتُ ثَلاثٍ، وَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ كَمِائَتَيِ الإِبِلِ.

(الشرح)

وأما قوله: (وَمِائَةٍ وإِحْدَى وَعِشْرِينَ إِلَى تِسْعٍ وعشرين (٦) حِقَّتَانِ، أَوْ ثَلاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ الخيَارُ لِلسَّاعِي) فيشير به إلى أَنه اختلف في الواجب في ما (٧) بين العشرين إلى (٨)


(١) أخرجه النسائي مختصرًا: ٨/ ٥٧، في باب ذكر حديث عمرو بن حزم ... ، من كتاب القسامة، برقم: ٤٨٥٣، وعبد الرزاق: ٤/ ٤، في باب الصدقات، من كتاب الزكاة، برقم: ٦٧٩٣، والحاكم: ١/ ٥٥٢، في كتاب الزكاة، برقم: ١٤٤٧، والبيهقي: ٤/ ٨٩، في باب كيف فرض الصدقة، من كتاب الزكاة، برقم: ٧٠٤٧. وأصله في البخاري مفرقًا من حديث أنس -رضي الله عنه-.
(٢) في (س) و (ن ٢): (الإبل).
(٣) قوله: (إلا أنها) يقابله في (ن ٢): (ولكن لم).
(٤) في (ن ٢): (خمسين).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) قوله: (وعشرين) زيادة من (ن ٢).
(٧) قوله: (ما) زيادة من (س).
(٨) في (ن ٢): (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>