للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منه (١) زكاة المبدل معاملة له بنقيض قصده. وقال ابن شعبان: يؤخذ بزكاة الثمن (٢)، قيل: كذا ينبغي إذا أبدلها بفيشية، والأول هو المشهور. ابن الكاتب القروي: وإنما يعد هاربًا إذا باع بعد الحول لا قبله. ابن يونس: وليس بصواب؛ لأن بيعها بعد الحول قبل مجيء الساعي كبيعها قبل حولها (٣)؛ إذ حولها (٤) مجيء الساعي فلا فرق (٥)، وإليه أشار بقوله: (وَلَوْ قَبْلَ الْحوْلِ عَلَى الأَرْجَحِ).

قوله: (وَبَنَى في رَاجِعَةٍ بِعَيْبٍ أَوْ فَلَسٍ) يريد أن من باع ماشية فأقامت مدة عند المبتاع ثم ردها على البائع بعيب أو فلس المبتاع قبل دفع الثمن، فرجعت له بعد مدة، فإنه يبني على ما مضى من الحول الكائن قبل بيعها؛ إذ كأنها لم تخرج عن ملكه. ابن سحنون: وإن رجعت إليه بعد تمام الحول زكاها مكانه (٦). ابن يونس: وعلى أن الرد بالعيب بيع حادث يجب (٧) أن يستقبل به حولًا (٨).

قوله: (كمُبْدِلِ مَاشِيةِ تِجَارَةٍ وَإِنْ دُونَ نِصَابٍ بِعَيْنٍ) أي: فإنه أيضًا يبني على حول الأصل وهو ظاهر؛ لأن ماشية التجارة كسلعة من سلع التجارة، ولا فرق بين كون الماشية نصابًا أو دونه كما قال؛ لأنها للتجارة.

قوله: (أَوْ نَوْعِهَا) يريد: كبُخت بعراب (٩) أو العكس، وكبقر بجاموس أو العكس، وكذلك الضأن بالمعز (١٠) أو العكس (١١)، فإنه في ذلك كله يبنى على حول الأصل، وسواء كانت الأول نصابًا أو دونه على المشهور، وعن ابن سحنون: أن الأولى إذا


(١) قوله: (منه) ساقط من (س) و (ن ٢).
(٢) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: ٢١٢.
(٣) في (س): (حلولها).
(٤) قوله: (إذ حولها) ساقط من (س).
(٥) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ١٣٥١.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٣٤.
(٧) في (ن ٢): (يوجب).
(٨) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ١٣٤٨.
(٩) في (ن ٢): العرب).
(١٠) في (ن) و (ن ١) و (ز) و (س): (والمعز).
(١١) قوله: (أو العكس) زيادة من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>