للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كانت دون النصاب، فإنه يستقبل بالثانية حولًا (١).

قوله: (وَلَوْ لاسْتِهْلاكٍ) يريد: أن من كانت له ماشية فاستهلكها رجل فأخذ منه ماشية من نوعها فإنه يبني على حول الأصل؛ لأن أخذ الماشية في الاستهلاك كالمبادلة.

قوله: (كَنِصَابِ قُنيةٍ) إنما قيده بالنصاب؛ لأنه إذا أبدل ماشية القنية وهي دون النصاب فإنه يستقبل بالعين حولًا قولًا (٢) واحدًا، وأما إذا كانت نصابًا فأبدلها بعين فإنه يبني على حول الأصل كما قال، وهو قول ابن القاسم ورجع إليه مالك، وقال أشهب: يستقبل حولًا (٣).

قوله: (لا بمُخَالِفِهَا) أي: فإنه يستقبل بالثانية حولًا كإبدال غنم ببقر أو إبل ونحوه وهو المشهور، وفي الجلاب رواية أنه يبني على حول الأولى (٤).

قوله: (أَوْ رَاجِعَةٍ بِإِقَالَةٍ) أي: وكذلك يستقبل بالماشية حولًا إذا باعها ثم أقال منها المبتاع (٥)؛ لأن الإقالة هنا ابتداء بيع، وقاله ابن المواز (٦).

قوله: (أوْ عَيْنًا بِماشِيةٍ) يعني؛ وكذلك يستقبل بالماشية حولًا إذا أخذها بدلًا عن عين ذهب أو فضة (٧) وهو المشهور، وقال ابن مسلمة: يبني (٨).

قوله: (وَخُلَطَاءُ الْمَاشِيَةِ كَمالِكٍ) أي: فيزكيان عن (٩) الخليطين زكاة واحدة، كما لو كانا لمالك واحد (١٠)، يريد: إذا لم يكن فعلهما فرارًا من تكثير الواجب إلى تقليله، وإلا فمتى كان كذلك فلا أثر للخلطة، ويؤخذان بما كانا عليه أولًا (١١).


(١) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٢٠٧، والتوضيح: ٢/ ٢٩٣.
(٢) قوله: (قولًا) زيادة من (س).
(٣) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: ٢١٣.
(٤) في (ن ١) و (ز): (الأول). انظر: التفريع: ١/ ١٥٣.
(٥) قوله: (إذا باعها ثم أقال منها المبتاع) يقابله في (ن ٢): (إذا رجعت إليه بالإقالة بعد البيع).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٣٣.
(٧) قوله: (عين) ساقط من (ن ١) و (ن ٢).
(٨) انظر: التوضيح: ٢/ ٢٩٢.
(٩) في (ن ١) و (ن ٢): (مالي).
(١٠) قوله: (واحد) ساقط من (س) و (ن).
(١١) قوله: (أولًا) زيادة من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>