للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله عليه الصلاة والسلام: "فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر" (١)، وقال عبد الملك بن الحسن: إذا اشتري السيح له فليس إلا نصف العشر (٢). قال (٣) بعضهم: وهو أعدل؛ لأن المشقة فيه كالسواقي (٤). وقال اللخمي: إذا أجراه بنفقة فالواجب العشر إلا في السنة الأول فنصف العشر (٥)، والمراد بالسيح النيل والسيل والعيون والأنهار.

قوله: (وَإِنْ سُقِيَ بِهِما فَعَلَى حُكْمهِما) يريد: وإن سقي بالسيح والنضح معًا فعلى حكمهما، يريد: فيخرج منه ثلاثة أرباع العشر، ويعني بذلك إذا تساويا بدليل قوله: (وَهَلْ يُغَلَّبُ الأَكْثَرُ؟ خِلافٌ) ومعني ذلك انه إذا سقي بالوجهين (٦) إلا أن أحدهما كان (٧) أكثر من الآخر فهل يكون الحكم للأكثر أو لا (٨)؟ ابن شاس: والشهور أن الحكم للأكثر والأقل (٩) تابع له (١٠)، وهو قول مالك وأخذ به ابن القاسم (١١)، ونقل في الذخيرة عن ابن القاسم (١٢): أن المعتبر ما حيي به الزرع وهو الأخير (١٣)، وقيل: يخرج منه ثلاثة أرباع العشر. ابن راشد (١٤): وكلها روايات عن مالك (١٥)، وانظر لِمَ قال هنا:


(١) سبق تخريجه.
(٢) انظر: الذخيرة: ٣/ ٨٣.
(٣) قوله: (قال) زيادة من (ن ٢).
(٤) انظر: التوضيح: ٢/ ٣٣٤.
(٥) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٠٨٨.
(٦) في (ن ١): (بهما معا).
(٧) قوله: (كان) ساقط من (ن ١).
(٨) قوله: (فهل يكون الحكم للأكثر أو لا) يقابله في (ن ١): (قيل يكون الحكم للأكثر).
(٩) في (ن ٢): (وأن الأقل).
(١٠) قوله: (والمشهور أن الحكم للأكثر والأقل تابع له) يقابله في (ن ١): (وهو المشهور والأقل تبعا له). وانظر: عقد الجواهر: ١/ ٢٢٠.
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٦٤.
(١٢) قوله: (عن ابن القاسم) ساقط من (ن).
(١٣) انظر: الذخيرة: ٣/ ٨٣.
(١٤) في (ن ١): (ابن رشد).
(١٥) انظر: لباب اللباب، ص: ٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>