للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(خلاف) وفيها قول مشهور، ومن عادته في (١) مثل (٢) ذلك الاقتصار عليه. ولمالك قول آخر: اعتبار (٣) ما حيي به الزرع مطلقًا (٤) وإن تساويا (٥). ابن القاسم: والأكثر الثلثان وما قاربهما، فإن زاد على النصف يسيرًا أخرج نصفين (٦).

(المتن)

وَتُضَمُّ الْقَطَانِي: كَقَمْحٍ، وَشَعِيرٍ، وَسُلْتٍ، وَإِنْ بِبُلْدَانٍ؛ إِنْ زُرعَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ حَصَادِ الآخَرِ، فَيُضَمُّ الْوَسَطُ لَهُمَا، لا أَوَّلٌ لِثَالِث، لا لِعَلَسٍ وَدُخْن وَذُرَةٍ وَأُرْزٍ. وَهِيَ أَجْنَاسٌ وَالسِّمْسِمُ، وَبِزْرُ الْفُجْلِ، وَالْقُرْطُمِ، كَالزَّيْتُونِ؛ لا الْكَتَّانِ وَحُسِبَ قِشْرُ الأُرْزِ وَالْعَلَسِ، وَمَا تَصَدَّقَ بهِ، وَاسْتَأْجَرَ قَتًّا، لا أكلُ دَابَّةٍ فِي دَرْسِهَا. وَالْوُجُوبُ بِإِفْرَاكِ الْحَبِّ، وَطِيبِ الثَّمَرِ، فَلا شَيءَ على وَارِثٍ قَبْلَهُمَا ما لَمْ يَصِرْ لَهُ نِصَابٌ وَالزَّكَاةُ عَلَى الْبَائِعِ بَعْدَهُمَا إِلَّا أَنْ يُعْدِمَ فَعَلَى الْمُشْتَرِي، وَالنَّفَقَةُ على الْمُوصَي لَهُ الْمُعَيَّنِ بِجُزْءٍ لا الْمَسَاكِينِ، أَوْ بِكَيْلٍ فَعَلَى الْمَيِّتِ.

(الشرح)

قوله: (وتُضَمُّ الْقَطَانِي) هذا هو (٧) المشهور، والقطاني: البسيلة والفول والحمص واللوبيا والعدس والجلبان والترمس، وعن القاضي عبد الوهاب قول بعدم الضم فيعتبر كل واحد (٨) على حدة (٩).

قوله: (كَقَمْحٍ، وَشَعِيرٍ وَسُلْتٍ) أي: فيضم كما تضم القطاني.

قوله: (وَإِنْ ببُلْدَانٍ، إِنْ زُرعَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ حَصَادِ الآخَرِ) يريد: أنه لا فرق في ضم هذه الأنواع بين أن تكون مزروعة (١٠) في بلد واحد أو أكثر بشرط (١١) أن يزرع الثاني قبل


(١) قوله: (في) ساقط من (ن ٢).
(٢) قوله: (مثل) ساقط من (ن ١).
(٣) في (ن ١): (وهو الاعتبار).
(٤) قوله: (مطلقًا) ساقط من (ن ١).
(٥) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٢٢٠.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٦٤.
(٧) قوله: (هذا هو) يقابله في (ن ٢): (وهو).
(٨) قوله: (واحد) زيادة من (ن ٢).
(٩) انظر: التلقين: ١/ ٦٦.
(١٠) في (ن ٢): (مزدرعة).
(١١) قوله: (أكثر بشرط) يقابله في (ن ١): (في بلدان يشترط).

<<  <  ج: ص:  >  >>