قلت: وهناك من ضعف بعض طرقه، انظر تفصيل ذلك في البدر المنير، لابن الملقن: ٤/ ١٧٧، وما بعدها. (٢) في (ن): (و). (٣) لم أقف عليه بهذا السياق؛ والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١١٦، في ترك الحائض الصوم، من كتاب الحيض، برقم: ٢٩٨، ومسلم: ١/ ٨٦، في باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق، من كتاب الإيمان، برقم: ٧٩. ولفظ البخاري: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أضحى أو فطر إلى المصك فمر على النساء فقال: "يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار"، فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: "تكثرن اللعن وتحفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن"، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل"، قلن: بك، قال: "فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ "، قلن: بلى، قال: "فذلك من نقصان دينها". (٤) قال البيهقي: "وأما الذي يذكره بعض فقهائنا في هذه الرواية من قعودها شطر عمرها، وشطر دهرها لا تصلي، فقد طلبته كثيرًا فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث، ولم أجد له إسنادًا بحال، والله أعلم". انظر: معرفة السنن والآثار، للبيهقي: ٢/ ١٤٥. (٥) في (ح ١): (مراد). (٦) قوله: (تقتضي) في (ح ١): (فاقتضى ذكر).