(٢) قوله: (البغال والحمير ... ومن مفاهيم المخالفة لأنَّ مفهوم) ساقط من (ح ١) و (ن). قلت: السياق مضطربٌ؛ فلعل في النسخة المرموز لها (ح ٢) سقطًا أيضًا. والله أعلم. (٣) مفهوم الموافقة هو: إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأَوْلى كما يترادف مفهوم المخالفة ودليل الخطاب وتنبيهه. ومفهوم الموافقة نوعان: أحدهما: إثباته في الأكثر نحو قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} فإنه يقتضي تحريم الضرب بطريق الأولى، وثانيهما: إثباته في الأقل نحو قوله تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} فإنه يقتضي ثبوت الأمانة في الدرهم بطريق الأَوْلَى. وانظر: الذخيرة، للقرافي: ١/ ٦٤. (٤) في (ن): (نحو الخطاب ونحو). ولحن الخطاب هو: دلالة الاقتضاء وهو دلالة اللفظ التزامًا على ما لا يستقل الحكم إلا به وإن كان اللفظ لا يقتضيه وضعًا نحو قوله تعالى: {فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ} تقديره فضرب فانفلق، وقوله تعالى: {فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ} إلى قوله: {قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا} تقديره فأتياه، وقيل: هو فحوى الخطاب وهو خلاف لفظي. وانظر: الذخيرة، للقرافي: ١/ ٦٢. (٥) في (ح ٢): (لا سيما). (٦) في (ن): (دل). (٧) في (ح ١) و (ح ٢): (عند).