للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الله - ذكر ما شاء منها، أو ذكر القولين، أو أقوالًا للمستفتي ليختار أيَّها أحبَّ على ما نبه عليه اللخمي في القصرِ في الصلاة من التبصرة، وسيأتي نصُّه إن شاء الله تعالى؛ لكن جرى عمل الشيوخ على أن المفتي يحكي القولين أو الأقوال عند المالكية، فلذلك اقتصر المصنف عليه. تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه فسيح جنته بمنه وكرمه.

قوله: (وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط).

أي يعتبر في هذا المختصر من مفاهيم المخالفة (١) مفهوم الشرط فقط غالبًا (٢)، فيستغنى بمفهوم الشرط عن (٣) التصريح بذلك المفهوم نحو قوله: (وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردُّدٌ): أي على سلب طهورية الماء المتغير بالملح إن صُنِعَ تَردُّدٌ؛ مفهومه أن غير المصنوع لا يتفق على (٤) سلب طهوريته، ومثل قوله: (وما لا يتوقى نجسًا من ماء، لا إن عسر الاحتراز منه) أي: ومن المكروه سؤر الذي لا يتوقى نجسًا من الذي استعمل الطعام والشراب من الدواب التي لا يُرى على أفواهها وقت استعمالها نجاسةٌ، ولا إشكال أن الدواب منها ما يعسر الاحتراز منها، ومنها ما لا يعسر الاحتراز منها (٥)، فقال: (لا إن عسر الاحتراز منه فيُغْتَفَر للمشقة) لأنَّ مفهومه أن الذي لا يعسر الاحتراز منه بقية مَائِهِ الذي يشرب منه مكروه، ومفهوم الشرط الواقع بعد لا النافية يقتضي نفي الكراهة، فاستغنى بهذا المفهوم عن النطق به إرادةً للاختصار.


(١) مفهوم المخالفة: هو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه وهو عشرة أنواع:
مفهوم العلة نحو: "ما أسكر فهو حرام"، ومفهوم الصفة نحو قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: "في سائمة الغنم الزكاة"، والفرق بينهما أن العلة في الثاني الغنى والسوم مكمل له، وفي الأول العلة عين المذكور، ومفهوم الشرط نحو "من تطهر صحت صلاته"، ومفهوم الاستثناء نحو "قام القوم إلا زيدًا"، ومفهوم الغاية نحو: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}، ومفهوم الحصر نحو "إنما الماء من الماء"، ومفهوم الزمان نحو "سافرت يوم الجمعة"، ومفهوم المكان نحو "جلست أمام زيد"، ومفهوم العدد نحو قوله تعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}، ومفهوم اللقب وهو: تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات نحو "في الغنم الزكاة" وهو أضعفها. انظر: الذخيرة، للقرافي: ١/ ٦٣.
(٢) قوله: (مفهوم الشرط فقط أي ... فقط غالبًا) ساقط من (ح ١) و (ن).
(٣) في (ن): (على).
(٤) قوله: (أي على سلب طهورية ... لا يتفق على) ساقط من (ح ١) و (ن).
(٥) قوله: (ومنها ما لا يعسر الاحتراز منها) ساقط من (ح ١) و (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>