(٢) أخرجه مالك: ١/ ٢٥١، في باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها، من كتاب الزكاة، برقم: ٥٨٨، والدارقطني: ٢/ ١١٠، في باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، من كتاب الزكاة، برقم: ٤، والبيهقي: ٢/ ٦، في باب تجارة الوصي بمال اليتيم أو إقراضه، من كتاب البيوع، برقم: ١٠٧٦٤، وصححه. ورواه مرفوعًا الترمذي: ٣/ ٣٢، في باب زكاة مال اليتيم، من كتاب الزكاة، برقم: ٦٤١، وقال: في إسناده مقال، والشافعي في مسنده: ١/ ٩٢، برقم: ٤١٠، ومن طريقه البيهقي، برقم: ١٠٧٦٥، مرسلًا، ولكن أكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقًا، وبما روي عن الصحابة -رضي الله عنهما-، انظر: البدر المنير: ٥/ ٤٦٩، والتلخيص الحبير: ٢/ ٣٥٣، برقم: ٨٢٥. (٣) انظر: الموطأ: ١/ ٢٥١، برقم: ٥٨٨ و ٥٨٩. (٤) انظر: المنتقى: ٣/ ١٥٩. (٥) قوله: (أن مواشيهما وحرثهما تزكى) يقابله في (ن ١): (مواشيهم وحرثهم أنها تزكى، وقوله: " تزكى")، وفي (ن ٢): (يزكيا). (٦) في (ن ٢): (نقصا).