للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالحبة والحبتين (١) لا يحطها بأن تكون قد راجت برواج (٢) الوازنة أو الخالصة (٣) وجب فيها الزكاة كغيرها من الكاملة والخالصة (٤)، ومعنى (راجت) ما قال في الموازية (٥): أنها (٦) تجوز بجواز الوازنة (٧). واختلف في معنى ذلك، فقال القاضي عبد الوهاب: أنها تنقصر (٨) نقصانًا يسيرًا كالحبة والحبتين في كل ميزان مما جرت العادة بالتسامح في مثله في البياعات، وهو الأظهر عند الباجي وعليه جمهور (٩) أصحابنا، إلا ما قال الأبهري وابن القصار: أنها تكون ناقصة في ميزان، وازنة (١٠) في أخرى؛ إذ ليس ثم نقص على هذا القول (١١).

قوله: (وَإِلا حُسِبَ الْخالِصُ) أي: وإن حطها حطيطة بينة حسب ما فيها من الخالص قل أو كثر ويخرج عنه، وهو المشهور، وعليه فيعتبر ما فيها من النحاس اعتبار العروض (١٢)، وقال ابن الفخار: الحكم للأكثر، فإن كانت الفضة في المغشوش أكثر وجبت الزكاة في مائتين منها (١٣).

وإن (١٤) كان النحاس أكثر فلا زكاة (١٥).


(١) قوله: (يسيرا كالحبة والحبتين) زيادة من (ن ٢).
(٢) قوله: (راجت برواج) يقابله في (ن ١) و (ن ٢): (جازت بجواز).
(٣) قوله: (أو) زيادة من (س)، وقوله: (أو الخالصة) يقابله في (ن ٢): (والخالصة). وقوله: (الخالصة) ساقط من (ن ١).
(٤) في (ن ١): (والحاصلة).
(٥) في (ن): (المدونة).
(٦) قوله: (أنها) ساقط من (ن ٢).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١١١.
(٨) في (ن ١): (إن نقصت).
(٩) قوله: (وعليه جمهور) يقابله في (ن ١): (وقال عليه جمهور)، وفي (ن ٢): (قال وعليه جمهور).
(١٠) في (ن ٢): (وزنت).
(١١) انظر: المنتقى: ٣/ ١٣٣.
(١٢) في (س) و (ن ١) و (ن ٢): (العرض).
(١٣) قوله: (منها) ساقط من (ن ١).
(١٤) في (ن ١): (وإلا).
(١٥) انظر: التوضيح: ٢/ ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>