للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإبياني عدم التقويم (١).

قوله: (كَسِلْعَةٍ) أي: أنه يقوم دينه العادم للشروط المذكورة (٢)، كما يقوم سلعته وكيفية تقويمه إن كان عينًا قوم بعرض ثم قوم العرض بعين حال، وإن كان عرضًا قومه مع ما بيده من العروض بعين، وزكى عينه (٣) في كل عام على حسب ما هو (٤) عليه كما يأتي.

قوله: (وَلَوْ بَارَتْ) هذا هو المشهور حكاه المازري، وذهب ابن نافع وسحنون إلى بطلان حكم الإدارة (٥).

اللخمي: وهذا إذا بار الأقل، فإن بار النصف أو الأكثر أو جميع ما بيده لم يقوم قولًا واحدًا (٦)، وهكذا حكى ابن يونس الاتفاق فيما إذا بار (٧) النصف فأكثر (٨).

وقال ابن بشير: الخلاف مطلق (٩)، وهو ظاهر كلام المازري.

قوله: (لا إِنْ لَمْ يَرْجُهُ) أي: فلا يقومه؛ لأنه كالعدم خلافًا لابن حبيب كما تقدم (١٠).

قوله: (أَوْ كَانَ قَرْضًا) يريد: أن الدين أيضًا إذا كان قرضًا لا يقومه؛ لأنه لم يكن للنماء.

عياض: وظاهر المدونة أنه يزكي جميع ديونه من قرض أو غيره (١١)، وعلى هذا حملها شيخنا أبو الوليد (١٢)، وإليه أشار بقوله: (وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا بِتَقْوِيمِ الْقَرْضِ) وقال


(١) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ١١٦٤.
(٢) قوله: (للشروط المذكورة) يقابله في (ن ١): (لشرط).
(٣) في (ن) و (ز) و (س): (عليه).
(٤) في (ز): (يأتي).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٦٩.
(٦) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٨٩٧.
(٧) في (س): (باع).
(٨) انظر: الجامع، لابن يونس: ص: ١١٦٧.
(٩) انظر: التوضيح: ٢/ ٢٢٠.
(١٠) قوله: (كما تقدم) زيادة من (س).
(١١) انظر: المدونة: ١/ ٣١٢ و ٣١٣.
(١٢) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ١٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>