للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباجي: لا خلاف أن القرض لا يزكى (١)، وأشار اللخمي إلى تخريج الخلاف فيه (٢).

قوله: (وَهَلْ حَوْلُهُ لِلأَصْلِ، أَوْ وَسَطٍ مِنْهُ وَمِنَ الإدَارَةِ؟ تَأْوِيلانِ) يريد: أنه اختلف هل يعتبر حول المدير من حين زكى الأصل أو ملكه أو من حين الإدارة تأويلان، يريد: أو من حين زكاه (٣) أو يجعل له حولًا وسطًا من (٤) الأصل والإدارة، كما لو ملك نصابًا في المحرم ثم أدار به عروضًا في رجب، فقيل: أول (٥) حوله المحرم، وهو الراجح عند جماعة، وقيل: أوله (٦) رجب، وقال مالك في المدونة: يجعل لنفسه شهرًا من السنة يقوم فيه عروضه (٧). وحمل الباجي المدونة على أن أول (٨) حوله حين يزكي (٩) الأصل أو ملكه (١٠)، وحملها اللخمي على أنه يجعل لنفسه حولًا وسطًا (١١). المازري: وهو ظاهر الروايات.

(المتن)

ثُمَّ زِيَادَتُهُ مُلْغَاةٌ، بِخِلَافِ حَلْي التَّحَرِّي، وَالْقَمْحُ وَالْمُرْتَجَعُ مِنْ مُفَلِسٍ، وَالْمُكَاتَبُ يَعْجِزُ كَغَيْرِهِ. وَانْتَقَلَ المُدَارُ لِلاحْتِكَارِ، وَهُمَا لِلْقِنْيَةِ بِالنِّيَّةِ لَا الْعَكْسُ وَلَوْ كَانَ أَوَّلًا لِلتِّجَارَةِ، وَإِنِ اجْتَمَعَ إِدَارَةٌ وَاحْتِكَارٌ وَتَسَاوَيَا، أَوِ احْتُكِرَ الأَكْثَرُ؛ فَكُلٌّ عَلَى حُكْمِهِ، وَإِلَّا فَالْجَمِيعُ لِلإِدَارَةِ، وَلا تُقَوَّمُ الأَوَانِي، وَفِي تَفْوِيمِ الْكَافِرِ لِحَوْلٍ مِنْ إِسْلَامِهِ أَوِ اسْتِقْبَالِهِ بِالثَّمَنِ قَوْلَانِ.

(الشرح)

قوله: (ثُمَّ زِيَادَتُهُ مُلْغَاةٌ، بِخِلافِ حَلْيِ التَّحَرِّي) أي: فلو قوم (١٢) المدير


(١) انظر: المنتقى: ٣/ ١٨٧.
(٢) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٨٩٨.
(٣) قوله: (تأويلان، يريد: أو من حين زكاه) زيادة من (ن ٢).
(٤) في (ن ٢): (بين).
(٥) قوله: (أول) ساقط من (ن ٢).
(٦) في (ن ٢): (حوله).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٣١١.
(٨) قوله: (أول) ساقط من (ن ٢).
(٩) في (ن ١): (زكاة).
(١٠) انظر: المنتقى: ٣/ ١٨٤.
(١١) في حاشية (ز): (أي ويكون في هذا المثال ربيع الثاني).
(١٢) في (ن ١): (قام).

<<  <  ج: ص:  >  >>