للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العامل لا تزكي حصته حتى يحصل له من الربح نصاب بناء على أنه شريك (١)، والثاني (٢) والثالث والرابع: أن يكونا حرين مسلمين لا دين عليهما؛ لأنهما عند عدم أحد هذه الشروط (٣) الثلاثة لم يكونا من أهل الزكاة، ثم أشار إلى الخامس بقوله: (وَحِصَّةُ رَبِّهِ بِرِبْحِهِ نِصَابٌ) وهكذا قال ابن يونس (٤).

قوله: (وَفِي كَوْنِهِ شَرِيكًا أَوْ أَجِيرًا خِلافٌ) اضطرب الأشياخ في المشهور في كونه شريكًا أو أجيرًا، فقالوا المشهور أن زكاة ربح العامل عليه إذا بلغ حصته (٥) نصابًا، وهو مبني على أنه شريك، وقالوا أيضًا المشهور أنه إذا قصر عن النصاب تكون زكاته على رب المال (٦)، وهو مبني على أنه أجير، وقالوا: إن رب المال إذا كان من أهل الزكاة دون العامل لم تجب زكاة نصيب العامل على رب المال وتسقط زكاته على المشهور، وهو مبني على أنه شريك (٧) والمنصوص أيضًا أن العامل إذا كان من أهل الزكاة دون رب المال فلا زكاة في نصيبه، وهو مبني على أنه أجير، ولهذا قال: (خلاف).

قوله: (وَلا تسْقُطُ زَكَاةُ حَرْثٍ وَمَعْدِنٍ وَمَاشِيَةٍ بِدَيْنٍ) ابن المواز عن مالك: وإنما يسقط بالدين (٨) زكاة العين خاصة، ولا تسقط به (٩) زكاة ماشية، ولا حرث (١٠)، ولا


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٨٠.
(٢) في (ن ٢): (والشرط الثاني).
(٣) قوله: (الشروط) زيادة من (س).
(٤) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ١٢٢١.
(٥) قوله: (حصته) زيادة من (ن ٢).
(٦) قوله: (رب المال) في حاشية (ز): (مفهومه: لو كان حصة ربه بربحه دون نصاب فلا زكاة على العامل ولو نابه أنصبة كما لو دفع له خمسة دنانير وشرط رب المال للعامل تسعة أعشار الربح، فاتجر العامل فيها فربح مائة فإن رب المال يأخذ خمسة عشر دينارًا، عشرة من المائة ربح وخمسة رأس المال ويأخذ المال تسعون فلا زكاة عليه فيها، لأن حصة ربه دون نصاب ويستقبل من يوم الانفصال).
(٧) قوله: (وقالوا: إن رب المال ... وهو مبني على أنه شريك) ساقط من (ن ٢).
(٨) قوله: (بالدين) ساقط من (س).
(٩) قوله: (به) ساقط من (ن ٢).
(١٠) قوله: (ولا حرث) ساقط من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>