للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حب، ولا ثمر (١)، ولا معدن، ولا ركاز (٢) بدين (٣).

قوله: (أَوْ فَقْدٍ، أَوْ أَسْرٍ) أي: وكذلك لا تسقط زكاة الحرث والمعدن والماشية بفقد رب المال (٤) أو أسره ويزكى ذلك على ما هو عليه، وقاله ابن القاسم في المجموعة (٥).

قوله: (وَإِنْ سَاوَى مَا بِيَدِهِ) كما لو كان عليه خمس من الإبل وبيده مثلها، أو خمسة أوسق وبيده مثلها، أو عشرون (٦) دينارًا وبيده مثلها (٧) أو أخرج من المعدن مثلها.

قوله: (إِلا زَكَاةَ فِطْرٍ عَنْ عَبْدٍ عَلَيْهِ مِثْلُهُ) أي: إذا كان بيده عبد وعليه عبد مثله فإنه لا تجب عليه (٨) زكاة الفطر عنه، وهو مذهب ابن القاسم خلافًا لأشهب (٩).

قوله: (بِخِلافِ الْعَيْنِ) أي: فإن الدين يسقط زكاتها كما تقدم، والفرق أن زكاة الحرث و (١٠) الماشية موكولة (١١) إلى الإمام، ولم يؤتمن (١٢) عليها أربابها، فلو قبل قولهم إن عليهم ديونًا لأدى إلى إسقاط الزكاة فحسم الباب، وزكاة العين موكولة إلى أمانة (١٣) أربابها فوجب قبول قوطم في الدين كما قبل قولهم في الإخراج.

ابن يونس عن بعض البغداديين: ولأن الحرث والماشية أموال ظاهرة، وليس كذلك الذهب والفضة لأنها تخفى فخفف زكاتها (١٤).


(١) في (ن) و (ن ١) و (ز) و (س): (ثمرة).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٥٣.
(٣) قوله: (بدين) زيادة من (ن ٢)، وقوله: ("وَمَعْدِنٍ وَمَاشِيَةٍ بِدَينٍ" ابن المواز عن مالك: وإنما يسقط بالدين زكاة العين ... ولا ركاز بدين) يقابله في (ن): (وماشية ولا معدن ولا ركاز).
(٤) في (ن ٢): (ذلك).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٣٧.
(٦) في (ز): (عشرين).
(٧) قوله: (وبيده مثلها) زيادة من (ن ٢).
(٨) قوله: (عليه) زيادة من (س).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٥٣.
(١٠) قوله: (الحرث و) زيادة من (س).
(١١) قوله: (موكولة) زيادة من (ن ٢).
(١٢) في (ز): (يؤمن).
(١٣) قوله: (أمانة) ساقط من (ن ٢).
(١٤) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ١٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>