للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصدقة شيء (١)، ومراده أن حكمه باقٍ مع الاحتياج، وأما مع عدم الحاجة فلا.

قوله: (وَرَقِيقٌ مُؤْمِنٌ) هذا هو الصنف الخامس، وهو المراد بقوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة: ٦٠] ومعناه عندنا الرقيق يشترى من الزكاة فيعتق، وهو المشهور.

وقيل: المراد به إعانة (٢) المكاتبين في آخر كتابتهم بما يعتقون به (٣)، وقوله: (مؤمن) هو المشهور (٤)؛ لأنها تقوية للمسلمين، فلا يقوى بها الكافر.

قوله: (وَلَوْ بعَيْبٍ) هو كقول (٥) ابن القاسم خلافًا لأصبغ القائل بعدم إجزاء المعيب (٦). والأولَ أظهر؛ لأن المعيب (٧) أحوج بالإعانة (٨).

قوله: (يُعْتَقُ مِنْهَا) أي: الرقيق يُشترى من مال الزكاة فيعتق على المشهور، كما تقدم (٩).

قوله: (لا عَقْدَ حُرِّيَّةٍ فِيهِ) احترز به عن إعانة المكاتب (١٠).

قوله: (وَوَلاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ) يعني: أن العبد الذي يعتق من الزكاة يكون ولاؤه للمسلمين (١١)، أي: فلو اشترى منها عبدًا (١٢) وأعتقه عن نفسه لم يجزئه على المشهور والعتق صحيح. وقال أشهمب: يجزئه وولاؤه للمسلمين (١٣).

قوله: (وَإِنِ اشْتَرَطَهُ لَهُ، أَوْ فَكَّ أَسِيرًا لَمْ يُجْزِئْهُ) أي: أنه إذا اشترى الرقبة على أن


(١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٩٧٣.
(٢) في (ن) و (ن ١) و (ز) و (س): (عامة).
(٣) قوله: (به) زيادة من (ن ٢).
(٤) قوله: (وقيل: المراد به ... "مؤمن" هو المشهور) ساقط من (س).
(٥) في (س) و (ن ١) و (ن ٢): (قول).
(٦) قوله: (إجزاء المعيب) يقابله في (ن) و (ز): (الإجزاء بالمعيب).
(٧) في (ن ٢): (المبيع).
(٨) انظر: التوضيح: ٢/ ٣٤٩.
(٩) قوله: (الرقيق يُشترى ... المشهور، كما تقدم) يقابله في (ن ٢): (يشترى منها ويعتق، وهو الظاهر).
(١٠) قوله: (احترز به عن إعانة المكاتب) يقابله في (ن ٢): (أي: في الرقيق المؤمن والله أعلم لعله يريد بذلك ألا يكون لشائبة عتق لأحد).
(١١) قوله: (يعني: أن العبد ... ولاؤه للمسلمين) ساقط من (ن ٢).
(١٢) قوله: (عبدًا) زيادة من (ن ٢).
(١٣) انظر: التوضيح: ٢/ ٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>