للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعتقها عن نفسه لم يجزئه، وكذلك إذا افتكَّ بها أسيرًا لم يجزئه (١) عند ابن القاسم (٢)، خلافًا لابن حبيب (٣).

قوله: (وَمَدِينٌ) هذا هو الصنف السادس، وهو المراد بقوله تعالى: {وَالْغَارِمِينَ} [التوبة: ٦٠] وفُسِّر بمن تداين من الآدميين، احترازًا من حقوق الله تعالى كالكفارات والزكوات التي فرط فيها، وكان ينبغي أن يحترز عنه؛ لأن كلامه يوهم الإطلاق إلا أن يقال: إن (٤) المراد بالدَّيْن هنا ما يحاص (٥) به الغرماء في الفلس، وحقوق الله تعالى ليست كذلك.

قوله: (وَلَوْ مَاتَ) أي: أن الغارم يعطى منها وإن مات يقضى منها دينه، وهو قول ابن حبيب (٦). وقال محمد: لا يقضى (٧).

قوله: (يُحْبَسُ فِيهِ) أي: يشترط في الدَّيْن الذي يقضى من الزكاة أن يكون من الديون التي يحبس فيها من هي عليه، والضمير المجرور بفي عائد على محذوف دل عليه السياق، أي: دَيْن يحبس فيه، وذكر ذلك اللخمي (٨).

قوله: (لا فِي فَسَادٍ) أي: أنه يشترط في تلك المداينة عدم الفساد، فلو تداين في فساد كالزنى وشرب الخمر والقمار ونحو ذلك؛ فإنه لا يعطى من الزكاة.

قوله: (وَلا لأَخْذِهَا) أي: يشترط أيضًا ألا يكون قد تداين لأخذ الزكاة؛ فإن كان كذلك فلا يعطى شيئًا منها.

قوله: (إِلا أَنْ يَتُوبَ) هو راجع إلى قوله: (لا في فساد) أي: فلو تاب من تداين (٩) في فساد فإنه يعطى، ولم يحكِ بعض الأشياخ غيره. وأطلق ابن شاس الخلاف فيه (١٠).


(١) قوله: (لم يجزئه) زيادة من (ن ٢).
(٢) انظر: التوضيح: ٢/ ٣٥٨.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٨٥.
(٤) قوله: (إن) زيادة من (س).
(٥) قوله: (ما يحاص) ساقط من (ز) و (ز ٢).
(٦) في (ز) و (ز ٢): (ابن وهب).
(٧) في (ن ٢): (لا يعطى). وانظر: التوضيح: ٢/ ٣٥١.
(٨) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٨٧٨.
(٩) في (ن ٢): (يداين).
(١٠) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٢٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>