للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى اللخمي جواز الإعطاء عن ابن عبد الحكم إذا حسنت حالته (١).

الشيخ: وهو الأقرب؛ لأن المنع كان لحق الله تعالى وهو مما تؤثر فيه التوبة (٢)، وإليه أشار بقوله: (عَلَى الأَحْسَنِ).

قوله: (إِنْ أَعْطَى مَا بِيَدِهِ مِنْ عَيْنٍ، وَفَضْلِ غَيْرِهَا) يريد: أن الغارم إذا كان معه من العين ما يوفي (٣) بعض دينه لا يعطى من الزكاة شيئًا إلا أن (٤) يدفع ذلك الذي بيده، ثم يعطى من الزكاة ما بقي، وهذا هو المشهور، وهو قول مالك في المدونة، والضمير في (غيرها) عائد على العين؛ أي: إذا كان له شيء غير العين وفيه فضل أن لو بيع واستبدل غيره فلا بد من دفع ذلك الفاضل بعد الاستبدال.

قوله: (وَمُجَاهِدٌ) هذا هو الصنف السابع وهو المراد بقوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: ٦٠] فيصرف للمجاهد ما ينتفع به في غزوه.

قوله: (وَآلَتُهُ) هو كقول ابن شاس، ويشتري الإمام منها خيلًا وسلاحًا وينفذه (٥) لمن يغزو به (٦).

قوله: (وَلَوْ غَنِيًّا) مثله في المدونة (٧). وقال ابن دينار (٨): إن كان معه في غزوه ما يغنيه وهو غني ببلده أنه (٩) لا يأخذ منها شيئًا (١٠).

قوله: (كَجَاسُوسٍ) يريد: أنه يصرف منها لجاسوس؛ لأنه ساعٍ في مصالح المسلمين. وعن ابن عبد الحكم أنه يأخذ منها، ولو كان كافرًا.

قوله: (لا سُورٍ وَمَرْكَبٍ) هذا هو المشهور، وقال محمد (١١) بن عبد الحكم: يبني منها


(١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٨٧٨.
(٢) انظر: التوضيح: ٢/ ٣٥٠.
(٣) في (ن ٢): (يفي).
(٤) قوله: (إلا أن) يقابله في (س) و (ن ٢): (حتى).
(٥) في (ن ٢): (ويعده).
(٦) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٢٤٥.
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩٩.
(٨) انظر: الاستذكار: ٣/ ٢٠٥.
(٩) قوله: (أنه) ساقط من (ز) و (ز ٢).
(١٠) قوله: (شيئًا) ساقط من (س) و (ن ٢).
(١١) قوله: (محمد) زيادة من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>