للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَإِنْ جَلَسَ نُزِعَتْ مِنْهُ كَغَازٍ) يريد أن ابن السبيل إذا أخذ من الزكاة ما يُحمَل به لبلده (١) فلم يفعل فإن ذلك ينزع منه أم لا؟ تردد (٢). اللخمي: يريد إلا أن يكون ذلك يسوغ له لِفَقْرِه، وإن لم يكن ابن سبيل، قال: وإن أخذها ليغزو بها ثم جلس انتزعت منه أيضًا؛ لأن الغزو في معنى المعاوضة، فإن لم يَفِ به ردت (٣).

قوله: (وَفِي غَارِمٍ يَسْتَغْنِي تَرَدُّدٌ) أي: إذا أخذ منها شيئًا ليقضي به دينه فاستغنى قبل دفعه فهل ينزع (٤) منه أم لا؟

تردد اللخمي في ذلك؛ لأنه قال: في ذلك إشكال، ولو قيل ينزع (٥) منه لكان له (٦) وجهٌ (٧).

قوله: (وَنُدِبَ إِيثَارُ الْمُضْطَرِّ) يعني: أنه يستحب في تفريق الزكاة إيثار المضطر؛ أي: المحتاج، وكذا قال مالك وابن القاسم (٨)، ولا يرضخ (٩) لغيرهم ممن لا يستحق الزكاة.

قوله: (دُونَ عُمُومِ الأَصْنَافِ) إشارة إلى الردِّ على (١٠) مذهب (١١) من يرى (١٢) تعميم جميعها عند وجودهم وجوبًا، وهو قول الشافعي. وقال أصبغ: يستحب ذلك (١٣)؛ لئلا يندرس (١٤) العلم باستحقاقهم (١٥).


(١) قوله: (ما يُحمَل به لبلده) يقابله في (ن ٢): (ما يكفيه إلى بلده).
(٢) قوله: (أم لا؟ تردد) ساقط من (س) و (ن ٢).
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٩٩٠.
(٤) في (ن ٢): (ينتزع).
(٥) في (ن ٢): (ينتزع).
(٦) قوله: (له) ساقط من (س) و (ن ٢).
(٧) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٩٩٠.
(٨) انظر: المدونة: ١/ ٣٤٧.
(٩) في (ن) و (ن ١) و (ز): (ولا يرخص).
(١٠) قوله: (الرد على) ساقط من (س) و (ن ٢).
(١١) قوله: (مذهب) ساقط من (ز).
(١٢) قوله: (من يرى) يقابله في (ن ٢): (ابن مزين).
(١٣) قوله: (ذلك) ساقط من (س).
(١٤) في (س): (يتدرس).
(١٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>