للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَالإسْتِنَابَةُ) أي: ومما يندب (١) في تفرقتها الإستنابة. قال مالك في المدونة: ولا يعجبني أن يلي ذلك؛ خوف المحمدة والثناء وعمل السر أفضل، ولكن يرفع (٢) ذلك إلى من يثق به فيقسمه.

بعض الأشياخ: وإن لم يكن المالك عارفًا بمصرف الزكاة تعين عليه رَدُّ أمرها إلى غيره، وهذا معنى قوله: (وَقَدْ تَجِبُ) أي: الاستنابة.

قوله: (وَكُرِهَ لَهُ حِينَئِذٍ تَخْصِيصُ قَرِيبِهِ) أي: يكره له حين يلي تفرقة صدقته أن يخص قريبه.

قال في المدونة ما معناه: ولا بأس أن يعطي قريب المالك (٣) من يلي ذلك كما يعطي غيره، إن كان له (٤) أهلًا (٥).

ابن زرقون: أما من ليس في عياله من أقاربه؛ فلم يختلف قوله أنه يجوز صرف الزكاة إليه إذا تولى غيره ذلك.

واختلف قوله إذا تولى هو ذلك؛ فروى ابن القاسم: كراهته مخافة المحمدة أو مخافة أن يؤثرهم بذلك (٦).

وروى مطرف: أنه يجوز أن يعطي قرابته إذا لم يكونوا ممن يعول (٧). وروى الواقدي عن مالك أيضًا: أن أفضل من وضعتَ فيه زكاتك أهل رحمك الذين لا تعول (٨). ابن حبيب: وله أن يوسع عليهم إذا كان فيهم التعفف والصلاح (٩).

قوله: (وَهَلْ يُمْنَعُ إِعْطَاءُ زَوْجَةٍ زَوْجًا، أَوْ يُكْرَهُ؟ تَأْوِيلانِ) اختلف الأشياخ في قوله


(١) في (س) و (ن ٢): (يستحب).
(٢) في (ن ٢): (يدفع).
(٣) في (ن) و (ن ١) و (ز): (قريبه المال).
(٤) في (ن): (لها).
(٥) انظر: تهذيب المدونة: ١/ ٤٤٤.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٣٤٧.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٩٥.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٩٥ و ٢٩٦.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>