للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموضع الذي أريد نقلها إليه (١)، وعنه أنه يكري عليها من عند المالك.

قوله: (وَإِلا بِيعَتْ وَاشْتُرِيَ مِثْلُهَا) أي: فإن لم يكن ثم (٢) في بلد الوجوب مستحق (٣) أو لم يمكن نقلها - بيعت واشتري مثلها في موضع الإخراج.

قوله: (كَعَدَمِ مُسْتَحِقٍّ) أي: وكذا الحكم إذا لم يوجد في بلد الوجوب مستحق.

قوله: (وَقُدِّمَ لِيَصِلَ عِنْدَ الْحَوْلِ) أي: إن الزكاة إذا نقلت إلى غير بلد مالكها؛ فإنها تقدم قبل الحول بمقدار ما يكمل عند وصولها إلى ذلك البلد، وهو قول محمد، وقال الباجي: لا يقدم ولا يرسلها إلا بعد وجوبها وهو الظاهر.

قوله: (وَإِنْ قَدَّمَ مُعَشَّرًا أَوْ دَينًا أَوْ عَرْضًا قَبْلَ القَبْضِ إلى آخره) ذكر رحمه الله أن الزكاة لا تجزئ في سبع مسائل: الأولى: إذا قدَّم زكاة معشر وهو الزرع ونحوه، نص عليه ابن العربي، قاله ابن شاس (٤)، الثانية والثالثة: إذا قدم زكاة الدين قبل قبضه أو عرض قبل قبض ثمنه، ومذهب المدونة عدم الإجزاء كما ذكر، وقال أشهب: يجزئ. وقيل: لا (٥) يجزئ في الدَّيْن؛ لأن له تسلطًا (٦) على قبضه، ولا يجزئ في العرض؛ لأنه لا قدرة له على بيعه ناجزًا.

قوله: (قَبْلَ القَبْضِ) أي: قبض الدين، وقيل: قبض (٧) ثمن العرض، ثم أشار إلى الرابعة بقوله: (أَوْ نُقِلَتْ لِدُونِهِمْ) أي: لدون أهل بلد الوجوب في الحاجة، فإذا كان فيه محتاجون ونقلها لمن هو دونهم في الإحتياج - لم يجزئه، وهو المشهور. وفي المجموعة: ما (٨) يؤخذ منه الإجزاء، وهو قوله فيها (٩): لا بأس أن يبعث الرجل بعض (١٠) زكاته إلى


(١) قوله: (في الموضع الذي أريد نقلها إليه) زيادة من (ن ٢).
(٢) قوله: (ثم) زيادة من (س).
(٣) قوله: (في بلد الوجوب مستحق) يقابله في (ن ٢): (فيء).
(٤) قوله: (قاله ابن شاس) ساقط من (س) و (ن ٢)، و (ن).
(٥) قوله: (لا) ساقط من (س) و (ن ٢).
(٦) في (ن ٢): (تسليطًا).
(٧) قوله: (وقيل: قبض) يقابله في (ز): (وقب).
(٨) قوله: (ما) ساقط من (ز) و (ز ٢).
(٩) قوله: (فيها) زيادة من (ن ٢).
(١٠) قوله: (بعض) ساقط من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>