للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العراق (١).

ثم أشار إلى الخامسة بقوله: (أَوْ دُفِعَتْ بِاجْتِهَادٍ لِغَيْرِ مُسْتَحِقٍّ، وَتَعَذَّرَ رَدُّهَا) أي: فلا تجزئه إذا دفعها لغني أو لعبد أو كافر، وتعذر أخذها منهم، وإن اجتهد في دفعها (٢) وهو المشهور. وقيل: تجزئ بناء على أن الواجب عليه (٣) الإجتهاد وقد حصل، أو الإصابة (٤) ولم تحصل. وقيل: لا تجزئ في العبد والكافر وتجزئ في الغني؛ لأن حاله يخفى غالبًا (٥).

ابن راشد (٦): وهذا إذا دفعها لهؤلاء أربابها، وأما إذا دفعها لهم الإمام فإنها تجزئ، ولا غرم عليه ولا على ربها؛ لأنه محل الإجتهاد واجتهاده نافد (٧). وإليه أشار بقوله: (إِلا الإِمَامِ) ثم أشار إلى المسألة السادسة بقوله: (أَوْ طَاعَ بِدَفْعِهَا لِجَائِرٍ فِي صَرْفِهَا) ومراده بذلك أنه (٨) إذا دفع زكاته طوعًا للإمام الجائر في صرفها لم تجزئه، وقاله في المدونة. أما لو أكرهه عليها فإنها تجزئه (٩) على المشهور. وقيل: لا. وهذا إذا علم أن الإمام أخذها ليصرفها على الجور (١٠)، وأما إذا علم أنه أخذها لنفسه فلا تجزئه. واحترز بقوله: (في صرفها) مما إذا كان إنما (١١) يجور في أخذها؛ أي: بأن يأخذ أكثر مما وجب، إلا أنه يعدل في صرفها فإنها تجزئه (١٢).

قوله: (أَوْ بِقِيمَةٍ) هو إشارة إلى المسألة السابعة، وهي إذا دَفَعَ القيمة عن الواجب


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٩٢ و ٢٩٣.
(٢) في (ن ١): (غيرها).
(٣) قوله: (عليه) ساقط من (ن ١).
(٤) قوله: (أو الإصابة) يقابله في (ن ٢): (وحجة المشهور الإصابة).
(٥) قوله: (غالبًا) ساقط من (ز) و (ز ٢).
(٦) في (ن) و (ن ١) و (ن ٢): (ابن رشد).
(٧) انظر: التوضيح: ٢/ ٣٥٨.
(٨) قوله: (أنه) ساقط من (ز) و (ز ٢) و (ن ١).
(٩) قوله: (فإنها تجزئه) يقابله في (ن ١) و (ن ٢): (لأجزأه).
(١٠) قوله: (على الجور) ساقط من (س) و (ن ١) و (ن ٢).
(١١) قوله: (إنما) ساقط من (س).
(١٢) في (ن ٢): (فإنه يجزئه).

<<  <  ج: ص:  >  >>