للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- والمصالح المرسلة هي: التي لا ترجع (١) إلى أصل معين كما ألحقوا في المشهور فوائد الماشية بالنصاب المتقدمة، إمَّا لأنها عدل بين أرباب الأموال ومستحقي الزكاة وإما لضرورة السعاة على ما يأتي.

- والحكم بين حكمين هو: الفَرْعُ يتجاذُبه أصلان ولا ترجيح فيعطى حكمًا من كل واحد منهما كشبه العمد على أحد الطريقين.

- والرابع: حماية الذرائع؛ ويسمى عند بعضهم سد الذرائع وعند آخرين حماية الحماية. فمتى قويت التهمة عندنا اطَّرَدَ الحُكْمُ بها، وإن ضَعُفَتْ فطريقان، كبائع السلعة إلى أجل بدينار مثلًا يشتري ما باعه بألف درهم نقدًا، فلا يخفى في نحو ذلك، بخلاف غيرها من الصور التي نذكرها إن شاء الله تعالى.

- والخامس: مرا عاة الخلاف اختلف فيه مالك وأصحابه.

ابن بشير: وبعض أشياخي نفى الخلاف عندنا في مراعاته إن كان الخلاف مشهورًا قَوِيَّ الأمارة، فإن شذ ففي مراعاته خلاف، وهل يراعى الشذوذ في القول أو في الدليل انتهى (٢)، والظاهر أنه لا يراعى الشاذ مطلقًا.

قال الشيخ شهاب الدين القرافي (٣) -رَحِمَهُ اللهُ-: "ينقل أنَّ من خواص مذهبنا اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة، وسد الذريعة، وليس كذلك.


(١) في (ح ١): (لا تدفع)، وفي (ن): (لا ترفع).
(٢) في (ح ١) و (ن): (أشهر).
(٣) هو: أبو العباس، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي، البهنسي، القرافي، المصري، شهاب الدين، المتوفى سنة ٦٨٤ هـ، نسب إلى القرافة ولم يسكنها، وإنما سئل عنه عند تفرقة الجامكية بمدرسة الصاحب ابن شكر فقيل: هو بالقرافة. فقال بعضهم: اكتبوه القرافي؛ فلزمته هذه النسبة، وقد أخذ عن العز بن عبد السلام، وابن الحاجب، وشرف الدين الكركي، وشمس الدين محمد بن إبراهيم الإدريسي، وغيرهم، إليه انتهت رئاسة الفقه على مذهب الإمام مالك: ذُكِرَ عن قاضي القضاة تقي الدين بن شكر أنه قال: أَجمَعَ الشافعيةُ والمالكيَّةُ على أن أفضل أهل عصرنا بالديار المصرية ثلاثةٌ؛ القرافي بمصر القديمة، والشيخ ناصر الدين بن المنير بالإسكندرية، والشيخ تقيُّ الدين بن دقيق العيد بالقاهرة المُعِزِّية، وكلهم مالكية خلا الشيخ تقي الدين فإنَّه جمع بين المذهَبَيْن. انظر ترجمته في: الديباج، لابن فرحون: ١/ ٦٥، وشجرة النور، لمخلوف: ١/ ١٨٨، وتاريخ الإسلام، للذهبي: ٥١/ ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>